عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

384

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ومن كتاب / ابن المواز قال مالك : ولا يعتق عليه أحد ممن يحرم عليه بالرضاع ( وله ان يتزوج بهم امرأة ) ( 1 ) إن شاء . وقال أيضا : ما اعلم حراما والعتق أحب إلى . قال ابن القاسم : لا بأس ببيعهم . قال أشهب عن مالك : ولا تشترى على الملي أبوه ليعتق عليه ( 2 ) قال مالك : ومن ابتاع ممن يعتق عليه فهو حر بتمام الشراء قبل الحكم . قال مالك : ومن ابضع في شراء أخ له فهو بتمام الشراء حر ( وإن كان غائبا عنه . وقاله ابن الاقسم وأشهب . قال أشهب في الأخ : ولو كان في وصية لم يكن بالشراء حرا ) ( 3 ) حتى يعتق عن الميت , ولو اشتراه في مرضه وحمله الثلث وعتق , وورث . قال ابن حبيب : واختلف قول ابن القاسم فيمن اشترى أباه بالخيار ثلاثة ايا , وهو يعرف أو لا يعرف , فقال له : رده ولا يعتق عليه حتى يتم البيع , وينقطع الخيار فيعتق , وإن لم يرفع إلى السلطان . وهذا أحسن قوليه . وبه قال أصبغ , وقال مطرف وابن الماجشون : وإذا اشتراه بيعا حراما , لم يفسخ , وقد عتق عليه ساعةاشتراه كما لو ابتدأ عتق عبد ابتاعه بيعا فاسدا , فهو فوت ( رقية ) ( 4 ) وفيه القيمة . وقاله ابن القاسسم وأصبغ . قال ابن سحنون عن ابن الماجشون : ومن اشترى أباه على عهدة الاسلام فهو حر بعقد الشراء ولا عهدة فيه , وكذلك من أصدق امرأته أباها على العهدة انه حر إذا قبلته وكذلك لو كان مكان الأب عبد ( 5 ) حلف بعتقه إن ابتاعه , فابتاعه على العهدة يعتق ولم تكن فيه عهدة .

--> ( 1 ) كذا في الأصل , في ت وص : ( له أن يتزوج منهم المرأة ) وفى ب : ( وله أن يتزوج بهم المرأة ) ( 2 ) في ص وت : ( لينفق عليه ) ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص مثبت من النسخ الأخرى ( 4 ) كلمة ( رقبه ) ساقطة من الأصل وب مثبته من ص وت ( 5 ) في الأصل : ( عبدا ) بالنصب والصواب ما أثبتناه .