عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

383

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

بسم الله الرحمن الرحيم الجزء الثالث ( 1 ) من كتاب العتق فيما يعتق على الرجل بالقرابة إذا ملكة من كتاب ابن سحنون ( 2 ) قال مالك : يعتق على الرجل من أقاربه ( إذا ملكهم ) ( 3 ) الأب ولأم والجدود والجدات من الآباء والأمهات ( وأم أبى الأب ) ( 4 ) ومن فوقهم من الجدود والجدات ( يعتق البنون والبنات وأبناؤهم وإن بعدوا ) ( 5 ) . قال عنه أشهب فيه وفى العتبية ( 6 ) : يعتق عليه ولد البنات . قال ابن المواز : ولإخوة والأخوات للأبوين أو لأحدهما . قال ابن سحنون : قال أبو سلمة بعبد الرحمن : يعتق عليه ذوو رحمة , وهم السبعة الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه . وقاله الليث وابن وهب . قال ابن حبيب عن اصبغ : ولا يعتق عليه اخوه المولود في الشرك بالقضاء , ولكن يستجيب له عتقه وكذلك ولده من الزنى .

--> ( 1 ) كذا في غير الأصل وأما في الأصل فقد قال فيه ( الجزء ) والصواب ما أثبتناه ( 2 ) كذا في الأصل وأما في النسخ الأخرى فقد جاءت على الشكل ( 3 ) في الأصل وب : ( إذا ملكه ) بلا إلا إد وأثبتاه ما في ت وص . ( 4 ) العبارة في ص وت : ( أم ابن الأب ) وما أثبتناه مأخوذ من الأصل وب ( 5 ) العبارة جاءت في ص وت على الشكل التاى : ( وبعتق البنونوالبنات ومن دونهم ولد الولد وإن سلفوا ) وقد أثبتاه في انص ما يوجد بالأصل وب ( 6 ) البيان والتحصيل , 14 : 343