عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

378

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

المجهولة التي تعتق من رأس ماله , فجعلناها أقلهن قيمة وتعتق المدبرة فيمن سوى من ذكرنا من أقلهن قيمة , كما قلنا في القن والمدبر يقال لهما فهذا في الصحة ان المدبر يعتق في الثلث لا في ثلث العبد الذي قارنه لأنه إذا حمل المدبر الثلث وعتق , وصار القن جزاءا من رأس المال كما سمى كمن قال ذلك العبدين , فاستحق بحرية , ولو قال هذا في المرض ثم مات عتقت أم الولد من رأس المال ثم نظر إلى قيمة الأمة والمدبرة والأقل من قيمة المكاتبة أو الكتابة وإلى قيمة خدمة المعتقة إلى أجل فينظر إلى ربع القيمة فيقرع بينهن فيها , فإن تساوت القيم فكانت قيمتهن عشرة عشرة وخرجت المدبرة فهي تعتق , ويسقط العتق عن باقيهن لتمام ربع قيمتهن فيها , وإن وقععلى المكاتبة , عتقت وسقطت عنها الكتابة . وكذلك في المؤجلة والأمة . وإن لم يكن له غيرهن , فخرجت المدبرة بالسهم , فعتقت في ربع القيمة , وسقط العتق عمن بقي , ولو وقع على المكاتبة , بدينا المدبرة في الثلث , ونظرنا / وكذلك إن وقع على الأمة , لم يعتق منها غير الثلاثة وثلث الباقية بعد المدبرة . وفى قول أشهب , يبدأ بالمدبرة من غير سهم , فإن أوعبت الثلث , زالالعتق عن غيرهما , وإن بقي من الثلث شئ , كان السهم فيمن بقي , فيعتق ثلث قيمتهم إن حمله الثلث أو ما حمل منه , وإن اتسع الثلث لم يخرج إلا ثلث قيمتهن بالسهم وأصحابنا على خلافة . قال سحنون : وكذلك لو كان أسماؤهن واحدة , سعيدة سعيدة كلهن , فقال : سعيدة حرة في صحته , فلم يسأل من أراد حتى أدت المكاتبة , وتم اجل المؤجلة , ثم قال : أردت المكاتبة . فليرد ما أخذ منها من يوم قال ذلك , وكذلك لو قال : أردت المؤجلة . فليرد عليها ما اغتل منها من يوم قال ذلك . وأما إن قال : أردت أم الولد , اغو المدبرة والأمة . فليعتق من قال , ويحلف في ذلك كله , في قوله , وإن لم يسأل حتى مات , خير الورثة في أن يعتقوا واحدة من