عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

379

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

بعد أم الولد في رأس المال , وإن خرجت المدبرة من الثلث , فلا تمييز فيها , وغن بقي منها رق , خيروا فيما بقي منها مع بقيتهن . ولو قال هذا المرض , ثم مات عتقت أم الولد من رأس المال , ونظر إلى قيمة المدبرة والأمة , وخدمة المؤجلة , والأقل من قيمة المكاتبة إما عليها , فيقرع بينهن في ربع ذلك كله , على ما تقدم شرحه . فيمن أوصى بعتق أحد عبديه ثم ثبت أنه اعتق أحدهما بعينه في صحته / قال ابن حبيب عن اصبغ عن القاسم فيمن أوصى أن أحد عبدي حر , ثم قامت بينه انه كان اعتق واحدا منهما في صحته سموه , فليسهم بينهما , فإن خرج المشهود له , وقيمته نصف قيمتهما , عتق معه ما يبدأ عليه بدىء , وعتق هو من باقي الثلث , فإن لم يحمله , فاستتم باقيه من رأس ماله , فإن كان معه من الوصايا من هو مثله تحاصا , فإن لم يحمل , عتق من رأس المال . وكذلك لو نافت قيمته على الثلث أو على ما صار له بعد بدى قبله , وعلى نما نابه في الحصاص , لعتق باقيه من رأس المال , فإن كانت قيمته أقل من نصف قيمتهما إلا أنه كفاف الثلث , فلا شئ لصاحبه , فإن بقي من الثلث شئ , عتق صاحبه تمام نصف قيمتهما إن حمل ذلك باقي الثلث أو ما حمل منه , وإن خرج لصاحبه رأس المال , وإن كانت قيمته أقل من نصف قيمتهما , وفى الثلث فضل , عتق صاحبه المشهود له تمام نصف قيمتهما , وعتق باقيه من رأس المال , وإن كانت قيمته أكثر من نصف قيمتهما , لم يعتق منه في الثلث , ولم يحاصص إلا بقدر نصف قيمتهما , ورق ما بقي