عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
377
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ثلاثين , وترك ثلاثين . فإن خرج السهم للموصىله , بطلت الوصية وعتق فإن خرج الآخر , عتق , وبطلبت الوصية في الآخر لتبدية العتق , ولو كان العين عشرين ومائة , وخرج السهم في الموصى به , بطلبت الوصية , وإن خرج في الآخر , عتق واخذ الموصى له وصية لأن في بقية الثلث وفاء به ولو كان الناض ما ذكرنا , وقيمة أحدهم عشرون , والموصى به أربعون , فوقع له السهم , عتق ثلاثة أرباعه , وكان الموصى له ربعه 9 , ورق الباقي , وإن كان قيمة الموصى به عشرين فوقع له السهم , عتق وزالت الوصية , وعتق من الآخر تمام نصف قيمتهما , وذلك أربعه . فيمن قال في صحته وفى مرضه لأمه له وأم ولد ومكائبة ومدبرة ومعتقة إلى اجل : أحدكن حرة قال ابن سحنون , عن أبيه , فيمن له أم ولد ومكاتبة , ومدبرة , ومعتقه إلى اجل , وأمه , فقال في صحته : إحداكن حرة أو : رأس منكن فليسأل , ويعتق من قال بعد يمينه , فإن لم يرد تعيينا , حلف واختار إحداهن فعتق , وإن لم يسأل حتى مرض , فيسأل , فإن قال : لم أرد شيئا . ثم مات , فعتقت أم الولد من رأس ماله , ثم حل اجل المؤجلة , فأدت المكاتبة , وعتقت المدبرة في ثلثه أن الأمة تعتق في رأس ماله كالقائل في صحته في خمسة أعبد : أحدكم حر ثم مات فاستحق أربعة منهم بحرية . ولو مات / في المسألة الأولى قبل يسأل فعتقت أم الولد والمدبرة في الثلث , فليختر الورثة في المكاتبة والمعتقة إلى الأجل وفى المة في عتق إحداهن يكون من رأس المال , فإن لم يسع الثلث المدبرة سقطالعتق من غيرها وإنما يعتق المدبر في ثلث بقيتها , وفى ثلث من يبقى بعد أم الولد في ثلثه واحد منهن , أقلهن قيمة وهى