عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

376

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 376 ] ولو كان موضع الموصى بعتقه مبتل في المرض , فقال لهما : أحدكما حر في مرضه . قيمته المبتل عشرة , وقيمة القن ثلاثون , ترك ستين دينارا , فيسهم بينهما , فإن خرج المبتل عتق كله , وقد بقي من نصف قيمتهما عشرة , ويعتق من القن الذي لا عتق فيه هذه العشرة , لا مبلغ الثلث , وغن خرج السهم للقن بدى االمبتل في الثلث فيعتق , ثم يعتق من القن مبلغ الثلث , وذلك ثلاثة وعشرون وثلث , وكأن النميت قال له : أنت حر بعد المبتل . قال ابن القاسم : لا يعتق منه إلا عشرون , وذلك نصف قيمتهما , وهو الذي كان يعتق منه لو أصابه السهم , ولو كانت قيمة المبتل ثلاثي , والقن عشرة , فخرج المبتل المعتق من الثلث لأن الثلث له , ولا يعتق من القن شئ لأن المبتل ( استغرق نصف قيمتهما . وإن أصاب السهم القن بدى بالمتبل , وعتق من ) ( 1 ) القن باقي الثلث ثلاثة دنانيروثلث , وحكم المبتل , وقيل له : أيهما أردت ؟ بعينه . فلا يعتق غير المبتل . فيمن قال لعبد موصى به لرجل ولآخر أحدكما حر قال ابن سحنون عن أبيه فيمن أوصى بعبد لرجل , ثم قال ولعبد له آخر : أحدكما حر . فليسأل متن أراد من أراد ؟ ويصدق مع يمينه , فإن أراد الموصى به , عتق , وبطلبت الوصية , وإن أراد الاخر , عتق , وبطلت الوصية , وغن أراد الآخر , عتق , وبقيت الوصية في الآخر , وغن لم يرد أحدا , فله ان يختار , فيعتق من شاء , فإن مات قبل ذذلك , / فلورثته الخيار , فإن أعتقوا الموصى له بعتقه , فهو من رأس المال , وغن أعتقوا الآخر فذلك وتبقى الوصية للآخر . ولو قال في مرضه ثم مات , نظر إلى نصف قيمتها , وأسهم بينهم , فيعتق من خرج في نصف قيمتها لأن حملها الثلث , مثل ان يكون قيمة كل واحد . . .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل .