عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

371

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال أبو محمد : إنما يعنى أنه يعتق منه / ثلث قيمتهم . كذلك تقدم لابن المواز وغيره , فإن لم يترك غيرهم , لا يخرج المدبر أولا يعتق , فليسهم ليعتق ممن خرج العشرة الباقية من ثلث قيمتهم فقط . قال ابن المواز : وأما إن قال : أسهمى ما بين مدبى وعبيدي , فأيهما خرج , فاعتقوه . وذلك عند موته , لم ينظر إلى نصف قيمتها , ولكن إن حملهم الثلث , اسهم بينهما , فإن خرج المدبر , بطلت الوصية في العبد , كان أقل قيمة أو أكثر , وغن خرج غير المدبر , بديت المدبر , ثم أعتقت , خرج القن في بقية الثلث أو ما حمل منه . وذكر مثله ابن سحنون , عن أن كنانة , وابن القاسم . ومن كتاب ابن المواز , ورواه اصبغ عن ابن الاقسم , في العتبية ( 1 ) وذكره ابن حبيب , عن ابن الماجشون , في هذه المسألة , انه إن كان الأفضل في لاثلث عن قيمة المدبر , لم يعتق غيره , ولا ينظر ها هنا إلى فضل عن بقي من نصف قيمتهما , وإن خرج القن , بدى بالمدبر , وأعتق القن كله عن حمله ما بقي من الثلث أو ما حمل منه . قال ابن المواز : وقاله أصبغ , غلا أنه قال : يعتق منه مبلغ نصف القيمتين , لا أزيد . قال ابن المواز : وهذا غلط , وهذا كمن قال في عبدين مختلفي القيمة : من جاءهالسهم منهما , فاعتقوه . فلا يعتق إلا من خرج , قلت قيمته اوكثرت , إن حمله الثلث . قال في كتاب ابن حبيب : ولو قال عند موته : أحد عبدي حر . ثم مات , فشهد شاهدان على واحد منهما , أمه اعتقه في الصحة , فيقاسمه كما قلنا / في عبد ومدبر , قال عند موته : أحدهما حر . انه يسهم بينما , فإن خرج المشهود له بعتق الصحة , قيمته نصفقيمتهما أو أكثر , لم يعتق غيره , عن كان أقل , عتق , وعتق من الآخر تمام نصف القيمة أو ما حمل ما بقي من الثلث , وإن خرج

--> ( 1 ) اليان والتحصيل , 13 : 270 .