عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
372
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
الذي لم يشهد , وقيمته مثل نصف قيمتهما فأقل عتقا جميعا , ولم يكن للوصايا إلا ما بقي من الثلث بعد نصف قيمهما , وعتق الآخر كله . قال ابن الماجشون هذا في شهادتهما في عتق السيد , فأما لو شهد انه حر من غيره في يد الميت من غير سبب الميت , ولا علم بحريته , فليعتق الآخر كله بغير قرعة إن حملهالثلث , زادت قيمة على نصف قيمتهما , أو نقصت كما لو مات , لأعتق الباقي , بخلاف الذي كان عتقه بسب الميت لأن الميدت قد علم بحريته , فهو كما قال : أسهموا بين عبيدي وفلان لرجل آخر . وذلك إن جازت شهادة الشاهدين , وكان لهما عذر في تركهما القيام بها في حياة السيد , أو جزء من أصله , أنه لا يعتق الآخر إلا أن يصبه السهم . وقول ابن الماجشون أحب إلى , وقاله من رضى وبالله التوفيق . فيمن قال لماكتب وعبد : أحدكما حر قال ابن سحنون عن أبيه في الصحيح يقول لمكاتبه وعبده : أحدكما حر . إنه يسأل , فإن قال : أردت هذا . عتق بعد يمينه في قولي , / وغيرى لا يحلفه , وإن قال : لم أرد واحدا بعينه . أعتق من شاء وحلف . فإن غفل عن هذا حتى مرض , فمن قال أراده عتق من رأس المال , وإن لم يعين , فمن اختار , عتق من رأس المال , فإن لم يكن هذا حتى مات , خير ورثته , ولو لم يسأل السيد حتى أدى المكاتب لسئل , فإن قال : لم أعين . عتق القن كما قلنا في القائل ذلك لعبديه فيستحق أحدهما بحرية أو بموت , فالباقي عتيق , ولو قال : أردت القن . عتق , ولو مات السيد قبل يسأل عتق لاقن , كما لو مات المكاتب أو استحق فا رأوه مثله . وكذلك لو لم يسأل في العبدين حتى مرض وقد استحق أحدهما بحرية وقال : لم أرد تعينا . أنه يعتق الباقي من رأس ماله