عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
370
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال سحنون : فإن لم يدع غيرهما , وقيمة المدبر عشرة , والقن ثلاثون فليسهم بينهما , فإن خرج المدبر , عتق وعتق من الآخر تمام الثلث , وإن خرج القن , بذى المدبر في القن ما بقي . قال ابن المواز وسحنون : وكذلك لو كانوا ثلاثة أحدهم مدبر , فقال عند موته : أحدهم حر . فالعتق في واحد منهم بالسهم في ثلث قيمتهم , ولابد من عتق المدبر , فإن خرج المدبر وقيمته مثل ثلث قيمتهم / فأكثر , لم يعتق من غيره شئ , وإن كان أقل من ثلثهم , أعيد السهم بين الباقين , فيعتق فيمن خرج تمام ثلث الثلاثة عن حمل ذلك الثل , فإن خرج أولا غير المدبر , والثلث يحمله مع المدبر , عتق المدبر , وعتق الذي خرج له السهم كله , غلا أن تكون قيمته أكثر من ثلث قيمة الثلاثة , فلا يزاد , ويعتق منه مبلغ ثلاث الثلاثة , فيرق ما بقي , وغن كان أقل منهما , أعدت السهم بين المدبر وبين القن الباقي , وغن كان في الثلث فضل , فإن خرج المدبر , رق الباقي , وإن خرج الآخر , عتق منه بقية فل ثلثه , فيخرج جميعا إن رسم ذلك ثلث الميت مع المدبر . وفى قول أشهب , يبدأ بالمدبر , فإن فضل من الثلث شئ أسهم فيه بين الباقين , فمن خرج منه , فإن بقي من نصف قيمتهما شئ , جعل في الباقي إن حمل ذلك بقية الثلث . قال سحنون : وإن كان قيمة المدبر عشرة , وواحد من العبدين عشرين , والثاني ثلاثين , وترك الأربعين دينارا , أسهم بينهم في الثلث قيمتهم , فإن خرج المدبر , عتق وأعيد السهم , يعتق تمام ثلث قيمتهم من لابقين , وهو عشرة , فإن خرج ذو العشرين , عتق نصفه , ولو خرج ذو الثلاثين , فثلثه , وغن خرج أولا للمقوم بعشرين , بدى المدبر وعتق كله , ورق الباقي لتمام ثلث القيمة , ولو خرج أولا ذو الثلاثين , عتق المدبر , وعتق من هذا بقية الثلث بعد المدبر .