عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

369

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

بقي من نصف قيمتهما شئ جعل في الاخر إن حملهالثلث , فإن خرج القن بدى بالمدبر , ثم عتق القن عن حمله الثلث إلا أن تكون قيمته أكثر من نصف قيمتهما فيعتق منه قدر نصف قيمتعهما في بقية الثلث , وإن كان المدبر قدر الثلث عتق كله وبطلت الوصية . قال ابن المواز : وأما أشهب فلم ير حصاصا ولا سهما وقال : يبدأ المدبر في الثلث , فإن فضل منه شئ عتق في الآخر وجعله كمن قال في مرضه لعبديه : أحدكما حر . فلم يسهم بينهما حتى استحق أحدهما انه حر الأصل أو معتق فإن الباقي حر من الثلث بعد طرح الجزء من رأس ماله . وكذلك لو قال ذلك في وصيته , فللم يقع السهم مات أحدهم . قال محمد : لا يشبه هذين مسألة العبدين أحدهما مدبر فيوصى بعتق أحدهما لأن يظهر حريته كالموت فتبقى الوصية لباقي وحده . وقد جعل أشهب للقن مع المدبر / نصيبه من العتق في بقية الثلث بعد عتق المدبر . والذي قال غيره , وأرواه قول ابن القاسم وأصحابه في المدبر والقن , أنه إن كان الثلث يسعه عن العبدين , أسهم بينهما , فإن خرج المدبر عتق , فغن كان أقل من نصف قيمتهما , عتق من الباقي تمام نصف قيمتهما , وإن وقع للعبد , والثلث يحملهما , عتق من العبد نصف قيمتهما , ورق باقيه إن بقي شئ , ويعتق جميع المدبر , وإن كان العبد نصف القيمتيين , عتق كله السهم والمدبر بالتدبير , ولو كان الثلث لا يسع إلا المدبر , زال السهم , وعتق المدبر وحده , فإن زاد الثلث على قيمته زيادة لا يخرج منها الاخر , فلابد من السهم , وأن خرج للعبد بدىء المدبر , ثم عتق من الاخر باقي الثلث , وإن جاء للمدبر , وكان أقل من نصف القيمين , عتق المدبر , وعتق من القن بقية نصف القيمتين إن حمل ذلك باقي الثلث وكذلك ذكر سحنون , عن ابن القاسم . وذكر عن أشهب مثل ما ذك ابن المواز . وأخذ سحنون بقول ابن القاسم .