عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

365

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 365 ] قال ابن المواز : وإن قال في وصيته : يالم حر . وله مائة , وله عبدان يسميان سالم , فليسهم بينهما , فمن خرج , عتق , وأخذ المائة إن حمل ذلك الثل . ولو قال ذلك في صحته ثم مات , قبل يسأل أعتقنا نصف كل واحد منهما . هذا قول ابن القاسم , ولم يكن لهما من لهما من المائة شئ لأن كل عطية في الصحة لم تقبض فباطل . فيمن قال في مرضه وله أعبد تتفق أسماؤها وفيهم مدبر مدبر فقال يزيد حر ويزيد ليزيد قال ابن سحنون عن أبيه فيمن له أعبد تتفق أسماؤهم , وفيهم مدبر , فقال في مرضه : يزيد حر ويزيد ليزيد . وهم خمسىة , وأقلهم قيمة عشرة , ثم تزيد قيمة الباقيين عشرة إلى خمسين , وقيمة المدبر ثلاثون , ولا مال له غيرهم , فخمس قيمتهم ثلاثون للعتق , والثلث خمسون , فيسهم بينهم , فإن خرج صاحب العشرة يكر عليه المدبر , ولا يعطى بالوصية شئ , لأنه لم يعتق بالسهم , ولكن بتبدية التدبير , ويعتق الذي خرج له السهم في خمسي / قيمتهم , ويبقى من القيمة عشرون , ولم يبق من الثلث لغلا عشرة , فيسهم بين من بقي , فيعتق منه بعشرة , وتبطل الوصية . ولو خرج أولا ذو العشرين بذى المدبر , عتق هذا وتم الثلث , وتبطل الوصية , ولو وقع السهم للمدبر , عتق في خمس قيمتهم , فيوفاها , وصار كأنه أوصى له بعبد من الأربعة , فله ربعهم لو حمله الثلث , ولكن لم يبق من الثلث إلا عشرون , وهو سدس الباقين , فله سدسهم . ولو خرج أةلا ذو الأربعين , بدينا المدبر , وأعتقنا من هذا خمسة لأنه باقي الثلث . ولو ترك مالا فجرج العبد من ثلثه , فوقع السهم لذي العشرة , بدينا المدبر ويعتق هذا أةو يعاد السهم فيمن خرج عشرين تمام خمس قيمتهم , فإن