عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
366
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
خرج ذو العشرين عتق كله , بصير الأول كأنه أوصى إليه بعبد من عبدين ومدبر , فيكون له ثلثهم في العبدين القن فيحسب المدبر في المال , فإن كان يعتق كما أوصى له بعتق عبد من عبيده فإنه يدخل المدبر في القيمة ويحسب للعتق ثلث قيمتهم , وإن كان المدبر لا يرق . ولو خرج في المسالة الأولى السهم ذو العشرين , والثلث يحملهم بدينا المدبر وعتق هذا في خمس القيمة وأعيد السهم ليتم خمس قيمتهم عشرة , فغن خرج الأربعين عتق ربعه , وكان الأول في عبد الأربع ربعا وثلثنا عشر الربع . قال أبو محمد : يريد الربع منهم المدبر له , منهم أربعة اجزاء من خمسة عشر , وذلك أربعة أخماس الثل . قال ابن سحنون : فيأخذ ذلك في الرقيق منهم , وهو المقوم بخمسين / والمقوم بعشرة , وثلاثة أرباع المقوم بأربعين , فيصير له من هؤلاء الثلاثة إلا ربع ثلثهم , وثلثا عشر الثلث . قال أبو محمد : وذلك اثنان وثلاثون من سبعين بعد زوال المدبر منهم , وإذا كان المدبر فيهم , وكان عشرون ومائة واثنان وثلاثون من سبعين , بعد زوال المدبر منهم , وإذا كان المدبر فيهم , كان ذلك عشرون ومائة واثنان وثلاثون , منها ربعها وثلثا عشر الربع , وذلك أخماس الثلث كما ذكرنا . قال : ةوهو كمن أوصى لرجل بعبد من عبيده , وله أربعة أعبد إلا ربع أحدهم مدبر . يريد وقيمتهم - كما ذكرنا - خمسون وثلاثون وعشرة وثلاثون من المقوم بأربعين , فذلك عشرون ومائة . قال : وإن وقع السهم أولا للمدبر الذي قيمته ثلاثون , عتق في خمس قسمتهم , ويرق الأربعة الباقون , وكان له ربعهم , ولو وقع للمقوم بأربعين , بدينا المدبر , وعتق من هذا في خمس قيمتهم ثلاثة أرباعه للمقوم , ثم يكون له عبد من أربعة أعبد وربع , أدخلنا المدبر فيهم , فإن كان لا يكون ( كذا ) لأن المدبر لم يعتق في هذا بالسهم , فصير المعتق ثلاثة أرباعه أربعة أجزاء سبعة عشر من أربعة اعبد