عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
364
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 364 ] قال محمد : وذلك ثلث العبد , وعشر الثلث , وربع عشر الثلث , ولو كان السهم في الضرب الثاني على المقوم ستين , عتق سدسه , ويكون للمعتق أةلا فيما رق منه ستة من سبعة عشر , ولو وقع السهم أولا على ( المقوم بثلاثين عتق , وكان له الثلاثة اعبد الباقية . وإن وقع أولا على ذي العشرين فيعتق ثم على ذي الثلاثين فيعتق ثلثه فإن المعتق أولا شريك للورثة في بقية , وهى ثلاثة أعبد إلا ثلث فيكون له ثلاثة أمان العبيد الثلاثة , إلا ثلث , وإن وقع أولا على ) ( 1 ) ذي الستين , عتق نصفه , ويكون له السبعان فيمن بقي , كمن قال : لفلان رأس من رقيقى . وله ثلاثة أروس ونصف , فما صار له في نفسه عتق , وما صار في غيره رق له . وقد ذكرنا لالاختلاف هل يتم عليه عتق باقيه فيما ملك بالعطية ؟ قال سحنون : ولو كانوا خمسة , قيمة واحد عشرة , وآخر عشرون , وثالث ثلاثون , ورابجع أربعون , وخامس خمسون , فيسهم بينهم , فخمس قيمتهم ثلاثون فيها العتق , والثلث خمسون , فيسهم بينهم , فإن خرج من قيمة عشرة عتق , وأعيد السهم , وإن خرج العشرين , عتق وتم خمس القيمة , وكان للأول ثلث العبيد الثلاثة الباقيين إن حمل ذلك الثل , فإن لم يدع غيرهم , فبقية الثلث لا تحمل الرقيق . ليكون المعتق . أولا شريكا لورثة ببقية الثلث وذلك عشرون , وذلك سدس ما بقي منهم , وإن خرج أولا ذو العشرين , ثم بعده ذو الثلاثين , فيعتق الأول وثلث الثاني , ويكون للأول فيمن بقي سدس ذلك أنه باقي الثلث / , ولو كان ما يخرج من ثلثه جميع الرقيق , كان له فيمن بقي ثلاثة اجزاء من أحد عشر جزءا , وللورثة ثمانية . وإن خرج أولا ذو الثلاثين , عتق وشارك الورثة فيمن بقي بالسدس لضيق الثل , وإن وسعهم الثلث , كان شريكا بالربع , ويعتق ما ملك من نفسه , وكذلك إن خرج ذو الأربعين أو الخمسين , لعتق منه مبلغ ثلاثين , ويكون شريكا بالسدس , إلا أن يحملهم الثلث , فيكون شريكا بالربع . . .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل .