عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
363
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 363 ] ولو ترك أربعة وقيمته سواء عشرة ( 1 ) , ولم يدع غيرهم , فالعتق / في ربع قيمتهم , فمن خرج له السهم عتق , ويبقى من الثلث ثلاثة وثلث , فيكون المعتق شريكا للورثة بقدر ثلاثة وثلث فيما رق منهم . ولو ترك ثمانين , صارالثلث أربعين , وربع قيمتهم عشرة , فمن خرج سهمه عتق , وكان له ثلث الثلاثة الباقين , فليعد جميع الوصية لاحتمال الثلث لهما , ولو كانت قيمة واحد عشرة , وآخر عشرون , وآخر ثلاثون , وآخر ستون , فالثلث أربعون , وربع قيمتهم ثلاثون . يريد ولم يدع غيرهم , فإن خرج السهم لذي العشرة , عتق , وأعيد السهم ليعتق باقي قيمتهم وهو عشرون , فيقع لعبد , أو لبعض عبد , ويبقى من الثلث عشرة تنفذ في القضية , ويكون المعتق الأول شريكا بها للورثة في بقية العبيد , ولا يشاركه من أعتق بعده من عبد أو بعض عبد . وفى القول الآخر , يشارك الأول في ذلك بقدر ما عتق بنصفين , وإن عتق ثلثا الباقي , فعلى خمسة , وإن عتق ثلثه , فعلى أربعة , وإن وقع السهم أولا لذي العشرين عتق , ويعتق بالعشرة الباقية قال محمد : وذلك من ربع قيمتهم من باقيهم بالسهم , ويكون الخارج أولا شريكا للورثة بالعشرة الباقية من الثلث فيما رق من العبيد , وذلك جزء من سبعة أجزاء , وإن وقع السهم أولا لصاحب السنين , عتق نصفه , وشارك الورثة في نفسه , وفى باقي العبيد بالتسع , ويعتق ما وقع له في نفسه . ولو ترك مع ذلك مائتين وأربعين , وخرج للعتق ربع قيمة العبيد في المقوم بعشرة , والمقوم بعشرين , فإنه يصير / للخارج أولا نصف الباقين لأن الوصية كلها حملدها الثل , وإن وقع أولا على ذي العشرين , فيعتق , ثم ذي الثلاثين , فيعتق فإن المعتق أولا يكون شريكا للورثة في بقية العبيد , وهى ثلاثة أعبد إلا ثلث , فيكون له ثلث أثمان العبيد الثلاثة إلا ثلث . . .
--> ( 1 ) عشرة الثانية : ساقطة من الأصل .