عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
351
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ولو خرج في هذا سهم ميمون أولا , عتق منه نصف قيمة مبارك , فإن كان كفافا , لم يعتق من مبارك إلا ما عتق , وإن نقص عن نصف / قيمتهما , عتق تمام النصف في مبارك , وإن فات قيمة ميمون , لم يعتق إلا مبلغ نصف قيمتهما . ولو خرج سهم مبارك أولا قبل يزيد في القرعة معه , عتق منه قدر نصف قيمته , وقيمة يزيد , فإن كان كفافا ( رق يزيد وكررت القرعة بين مبارك وميمون , فإن خرج سهم مبارك أيضا وقيمته كفافا ) ( 1 ) لنصف قيمته وقيمة ميمون , رق ميمون , كما رق يزيد , وإن كانت قيمته أقل من نصف قيمتهما , أعتقت تمام نصف قيمتها في ميمون , وإن خرج سهم ميمون قبل مبارك , وكان قيمة النصف من قيمتها , عتق كله مبلغ قيمتهما فقط , وتبدئة القرعة هاهنا ليست بتبدئة في العتق , ولكن اعتبارهم في الثلث بالسواء إن حملهم , وإلا حوصص بينهم بقدر ما أصاب كل اواحد منهم . وقاله أصبغ . ومن كتاب ابن سحنون قال الملك فيمن قال في صحته : فلان حر . ثم يقول له ولآخر : أنتما حران , أو : فلان . فقال أيضا : هما حران أو فلان لثلث , فالأول عتيق , لأنه أفرده ثم جمعه مع آخر بالشك فيغيره لا فيه , ثم صار للثاني من العتق ما للأول لأنه ضمه إليه في قوله الثاني بقوله : أنتما حران أو فلان . فصار بذلك أيضا حرا كالأول , وصاغر خياره في الثالث . فإن قال : أردت عتقه , وإن قال : لم أرده حلف , ولو قال هذا في المرض كان على البتل , فغن حمل الثلاثة ثلثه , عتقوا كلهم , وإن لم يحملهم , عتق الأولان ورق الثالث
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل .