عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

352

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 352 ] فيمن قال لعبديه أحدكما حر ولم يعين حتى دخل معهما ثالث فلم يعرف أو اختلط عبد لك بعبيد بعينه ثم نسيه أو اعتق أحدهم وأبى أن يختار / من كتاب ابن المواز : ومن قال لعبديه : أحدكما حر . فلم يعين حتى دخل معهما عبد ثالث فلم يعرف , فليميز منها اثنين فيعتقهما , وإن كان لغيره فأحب إلى أن يبدأبالقسم , فيكون لصاحبه ثلثهم بالسهم , ثم يعتق العبدان الباقيان لنى أخاف ان يكون وقع لصاحب الواحد أحد اللذين وجب في أحدهما العتق , فإن وقع لصاحب الواحد أكثر من واحد , اعطى قيمة الفضل . من كتاب ابن سحنون : ومن له خمسة اعبد سود , فقال : أحدهم حر . فدخل فيهم عبيد لغيره , فلم يعرف قبل ان يختار , قال : يختار من الستة واحدا فيعتقه , ثم يصير لصاحب سدس قيمة الذي اعتق , ويكون شريكا له في الخمسة بسدسهم قلت : فقد يختار الداخل الذي لم يكن له في العتق حظ . قال : خلطهم أوجب الشركة في الجميع , فصار حظ العتق في الجميع , له الخيار , لو أن من اختلط عبده في عبيد غيره , فاعتق أحدهم , فهو كشريك اعتق أحدهم , فيختارواحدا فيعتقه ويضمن لشريكه مصابته منه , وكادن يقول : يقال لهما : اخرجا العبد الداخل . فغن جهلاه , عتق العبيد كلهم , وغرم المعتق لشريكه حصة عبيده . قال : وإذا دخل بينهم فجهل , ثم زعم ربه انه اعتقه قبل ذلك , غنه يقال لرب العبيد كلهم : أخرج عبد هذا . فإن لم يعرفه , عتقوا عليه كلهم , ولو كان إنما اعتقه بعد إخلاطه , لقتل له أيضا : أخرجه من عبدك , وغلا عتقوا عليك