عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
350
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
الخمسون بقية الثلث بينهما , لمبارك لثاها لزيد , فليعتق من مبارك تسعه , ومن زيد سدسه . ولو كان له مال واسع يخرج من ثلثه ميمون , وتمام نصف قيمة كل واحد مع ميمون , وإذا لم يدع غيرهم , وخرج السهم أولا لزيد , وقيمتهم هكذا مختلفة , لعتق ثلاثة أرباعه لأنه قرين لميمون , ونصف قيمتهما / خمسة وسبعون ( 1 ) , ثم يعاد السهم بين ميمون , ومبارك , فإن خرج ميمون , عتق منه تمام الثلث , وهو خمسة وعشرون , وذلك نصفه , ويرق نصفه , زيد ومبارك كله , فإن كان الثلث يحملهم , عتق ميمون في نصف قيمته مع نصف قيمة مبارك , وإذا لم يدع غيرهم , وخرج السهم لمبارك , عتق منه تمام الثلث , خمسة وعشرون , وذلك سدسه ولو حملهم الثلث فخرج , السهم ها هنا لمبارك , عتق منه ثلثاه وهو نصف قيمته وقيمة ميمون . وهذه المسالة ذكرها ابن حبيب عن ابن الماجشون وقال في سؤاله , ثلاثة أعبد يزيد ومبارك وميمون فقال : ليزيد ومبارك : أحدكما حر . ثم قال لمبارك وميمون : أحدكما حر . ثم مات , فإنه يقرع بين يزيد ومبارك في نصف قيمتهما , فإن خرج يزيد وقيمته مثل نصف قيمتهما , عتق , وإن كان أكثر , عتق منه مبلغ ذلك , وإن كان أقل , عتق ما بقي من نصف قيمتهما في مبارك , ثم اسهم في مبارك وميمون . فإن خرج سهم مبارك , عتق منه فيما رق منه نصف قيمته , وقيمة ميمون . يريد نصف قيمتهما كاملة , فإن تم بذلك عتقه كله , وكان ذلك تمام نصف قيمتهما رق ميمون , وإن لم يوعبه عتق منه مبلغ نصف قيمتها مع ما عتق منه أولا , وإن استوعب عتقه وبقيت فضله جعله في ميمون .
--> ( 1 ) صحف في الأصل : خمسون تسعون .