عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
338
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 338 ] ذكر العمل في القرعة وكيف عن سمى جزءا أو عددا أو قال اثلاث رقيقى أو أنصافهم ؟ وكيف بما هلك قبلالقسم في ذلك ؟ قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون في تفسير القرعة : إذا اعتق موته رقيقه , فساهمهم أو قال : رقيقى حرار . أو أوصى بعتقهم , ولا يحملهم الثلث , فإن لم يدع غيرهم , فإن انقسموا على ثلاثة أجزاء متعداة جزيئتهم كذلك , واكتب ثلاث بطائق , تكتب في بطاقة أسماء جزء من العبيد , وفى الثاني أسماء جزء ثان , وفى الثالثة أسماء الثالث وتلف كل بطاقة في طين وتحضير ذلك العدول وتعطى لمن يدخلها في كمة من ضغير أو كبير , / ثم تخرج واحدة فتفق فيعتق من / فيها . ومنه ومن كتاب ابن المواز : فإن لم ينقسموا على ثلاثة بقيمة متعدلة , كتب اسم كل واحد في بطاقة . قال ابن المواز : بعد ان يعرف قيمة كل واحد ويكتب قيمته أيضا فيه مع اسمه قلا : ويعمل بها ما ذكرنا , فمن خرج سهمه , عتق عن حمله الثلث وإلا فماحمل منه . قال ابن المواز : وإن لم يعرف أعيد السهم حتى ينتهى على مبلغ ثلث قيمتهم , فيعتق فيه ما عت وإن كان تمامه بعض عبد رق باقيه . وكذلك قال سحنون في كتاب ابنه ولم يذكر لف البطايق في طين , ولا ذكر إن كان ينقسموا على ثلاثة اجزاء جزوا زكذلك . والعمل على ما ذكرناه ؛ وكذلك يعنى إن شاء الله . ومن كتاب ابن المواز قال : وإذا أوصى ان يعتق جزء منهم ثلثهم أو ربعهم أو سدسهم أو سمى عددا , فقال : عشرة من رقيقى . وهم ستون . أو قال : وثلاثة . من عدد , فاجعل العدد جزاءا من الجملة فإن انقسموا على ذلك جزيتهم , فكان كل جزء منهم ويكتب علجى أحد الأسهم أنه حر , فمن خرج له ذلك المكتوب من الاجزاء فالحرية فيهم فإن لم ينقسموا على الاجزاء الذي سمى الميت , جزيتهم على