عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

339

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قدر ما أقدر من الاجزاء كان أقل مما سمى أو أكثر , فمن خرج له منهم سهم الحرية كانت فيهم , فإن كانوا نصف الرقيق وقد أوصى بعتق ربعهم ( 1 ) فالحرية في النصف الذي خرج , فغن انقسموا على نصفين , فإن خرج واحد , فلم يف وكان اثنان أعتقت من الثاني ما بقي , وإن كانوا ثلاثة أعدت السهم ( 2 ) حتى يكمل ما بقي , وإن لم ينقسموا إلا على أقل من الجزء الذي سمى الميت أعتقت جميع الجزء الذي أخرجه السهم / ثم أعددت بالسهم ليتم ما بقي من جزء ثاني على ما ذكرناه . وهذا عن وقع في أكثر في اثنين , فأما إن وقع في واحد أو بعض واحد فقد انقطعت الاجزاء ويسهم على كل واحد بقيمته . قال : وإذا سمى عددا اجعل ذلك جزءا من الجميع . وكذلك إن هللك بعضهم جعل العدد جزءا ممن بقي حتى لا يبقى من العدد إلا مثل ما سمى فأقل , فيعتقون عن حملهم الثلث أو ما حمل الثلث منهم . وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون : سواء سمى جزءا أو عددا فإنما يعتق ممن بقي جزءا ما كان يعتق من الجميع مثل ان يوصى بعتق خمسة , وهم ثلاثون فيهلكون إلا خمسة , فإنما يعتق سدس الخمسة . وقاله ابن كنانة . وقال مطرف مثل قول ابن القاسم : إنه يعتق الخمسة . قالا : إن حملهم الثلث , وإن ترك مالا غيرهم استكمل من ثلثه جميع ما سمى من العدد . قال مطرف : وإن هللك منهم عشرة قبل ذلك , جعلت التسمية جزءا فيمن بقي , فإن بقي عشرون عتق ربعهم . وقال ابن الماجشون وابن كنانة : يعتق سدس من بقي أبدا . وقال سحنون في كتاب ابنه ان المغيرة يقول : إذا أوصى برأس من رقيقةلرجل وهم خمسة لا يملك غيرهم , فمات منهم أربعة وبقى واحدا , وأنه يأخذ خمس

--> ( 1 ) في الأصل : أوصى بربعهم . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل .