عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

334

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 334 ] ومن كتاب ابن المواز : وإذا قال المريض عبدي حر وفلان وفلان . حتى اتمهم , وفهؤلاء يتحاصون في الثلث بلا سهم . قال أشهب : وقد قيل يقرع / بينهم . وكذلك ذكر ابن حبيب ومطرف . قال ابن الماجشون : وإذا اعتقهم عند موته , فسواء سماهم أو قال رقيقى أحرار . فإنه يقربع بينهم . وكذلك إذاأوصى به . يريد : ولم يدع غيرهم , وضاق الثلث . ومن كتاب ابن المواز ومثله من كتاب ابن سحنون : وإذا أوصى أن يعتق رأس من رقيقه وهم عشرة , فقال اشهب : لو قيل : يعتق من كل رأس عشرة لجاز وأحب إلى أن يعتق عشر قيمتهم ( بالسهم خرج لذلك رأس , أو بعض رأس وغن خرج رأس وبقى في عشرة قيمتهم أعيد السهم حتى ) ( 1 ) يعتق ما بقي . محمد : وهذا قول مالك وأصحابه ابن القاسم وغيره . قال أشهب : ولو أوصى بذلك عن رقبةلزمته عن ظهار أو قتل خطأ , فليس كالأول , إذ يقع لذلك بعض رأس في السهم ولم يرد ذلك , ولكن استحسن في هذا أن ينظر إلى كل من يجوز في الرقاب الواجبة منهم , فأسهم بينهم ؛ فمن خرج له السهم منهم , فأسهم بينهم ؛ فمن خرج له السهم منهم عتق كله ولا عتق لمن بقي . ولو قال : رأس من رقيقى حر . وهم عشرة فيفترق المرض من الصحة , فأما الصحيح فيختار منهم واحدا فيعتقه , وإن مات قبل أن يفعل فورثته بمثابة في اختيار أحدهم ويكون من رأس ماله . وإما إن قال : ثلث رقيقى أحرار . فهذا في المرض والصحة , يقرع بينهم فيعتق ثلثهم ولو قال : ثلثهم أحرار . فيقترق الصحة من المرض فالصحيح عليه أن يعتق ثلث كل رأس منهم ويستتم عليه ما بقي من كل رأس . وإن قاله في المرض في وصيته , عتق من كل رأس منهم ثلثه . وكذلك قوله : أنصافهم . فنصف . . .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل .