عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
335
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
كل رأس بلا سهم . ولو قيل أنصافهم أو أثلاثهم في المرض . ثم مات , استتم عليه باقيه / باقيهم في ثلثه إن حملهم , وإن عاش أتموا من رأس ماله . ومن كتاب ابن سحنون : وقال المغيرة : ومن قال في وصيته : أحد عبيدي حر . وهم خمسة اعتق خمس كل واحد . ولو قال لورثته : أعتقوا واحدا منهم . حر . وهم خمسة أعتق خمسة كل واحد . ولو قال لورثته : أعتقوا واحدا منهم . فللورثة ان يعتقوا واحدا من شاءوا , لأنه فوض ذلك إليهم . قال : وإنما القرعة فيمن اعتق عبيده ولا مال له غيرهم , فيتبع فيه الحديث وليس هذا مما يقاس عليه . قال سحنون : ضارع المغيرة قول أهل العراق في هذا . وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك فيمن قال عند موته : أس من رقيقى أو أحد عبيدي حر . وهم ثلاثة , فأعرق بينهم فخرج أحدهم , زهم أكثر من ثلث قيمتهم فإنه يعتق كله عن حمله ثلثه . وأخذ به مطرف وقال : هو قول ابن أبي حازم . قال ابن حبيب : وأصحاب مالك كلهم على خلاف هذا . ومن كتاب ابن المواز : قال أشهب فيمن اوصىبعتق عبديه , وقيمتها سواء أو مختلفة ولا يملك غيرهما , فلو اعتق من كل واحد ثلثه لم يكن به بأس وأحب إلى . قول مالك أن يسهم بينهما فيعتق من خرج إن جمله الثلث أو ما حمل منه , وإن قصر عن الثلث أتم من الآخر . محمد : وهذا قول مالك وأصحابه اجمع . قال أشهب : ولو أوصى بأحدهما لرجل وبالاخر لغيره وليس له غيرهما ولكل واحد ثلث الذي أوصى له بعينه , وهو كالعتق إلا أن العتق واحد بالسهم إذا قال في وصيته : هما حران . وإن قال : فلان حر وفلان حر , فليعتق من كل واحد من الحصص وروى عيشسى عن ابن القاسم فيمن قال في وصيته في عبدين : نصفهما حر . أو قال / أحدهما . أنه سواء ويعتق نصف قيمتهما بالسهم . ولو قال : أعتوقهما في ثلثي أو أعتقوا ما حمل الثلث منها . فهو سواء ويسهم , فيبدأ من خرج بسهمه