عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
321
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
, [ 12 / 321 ] وإن كان معسرين فلا شئ عليهما , وإن كان أحدهما معسرا فلا شئ على المسر ولا ينبغي للمعسر أن يسترق نصيبه . قال : ولو ملكه كله الموسر بعد لم يعتق عليه إلا الشقص الذي كان يملكه المعسر , وإن ملكه كله عتق عليه كله وولاؤه للموسر . وقال أصبغ : يعتق نصف الموسر الذي ملكه المعسر بالقضاء كمن / شهد بعتق عبد ثم اشتراه , وأما نصيبه هو فلا يعتق بالحكم ولمن يؤمر بعتقه على التحرج . وقال ابن الماجشون وأشهب : لا عتق عليه فيه , لا يجبر ولا يسجن . قال ابن حبيب : هو القياس وقول ابن القاسم استحسان وهو أحب إلينا . ومن كتاب ابن المواز : وإذا حلف أحد الشريكين في العبد بحريته , لقد دخل المسجد أمس وحلف الآخر بحريته أنه ما دخله ؛ فإن أقر انهما حلفا على غير علم أعتق عليهما , وإن قالا عن علم فكل واحد يدعى القيمة على صاحبه , فليحلف كل واحد منهما , والله حسيبه , وقد قيل : إن كانا موسرين عتق عليهما . وقيل لكل واحد : صاحبك جحدك القيمة . وإن كان أحدهما عديما عتقت مصابته , وصاحبه جحده القيمة وهذا خطأ , ولا تجب القيمة إلا بالحكم جحد أو أقر . قال : ولو أن المتمتع بالعمرة إلى الحج نحر هديا وله مال على رجل جحده إياه لسقط عنه الهدى . وفى كتاب الأيمان من هذا باب مستوعب