عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
322
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 322 ] في العبد المعتق كيف يقوم ومتى يقوم وأين يقوم وهل يقوم بماله ؟ وما حدث له م ولد ؟ وكيف إن كان قد تقدم فيه عطاء ؟ من كتاب ابن المواز قال : ويقوم العبد إذا عتق بعضه بقدر ما يسوى في مخبرته وصنعته وبماله وبما حدث له بعد العتق من ولد . قال ابن حبيب : قال ابن وعهب عن مالك : وإن كان الشريك غزا بباقي عتق الشقصثم قدم , فإنما يقوم عليه بقيمته يوم التقويم . قال ابن حبيب وابن المواز : قال مالك في العبد / الزراع : إن قوم بالفسطاط , كان أقل لقيمته فليقوم بموضعه ولا يخلب لإلى الفسطاط , ويذكر له ما كان له من مخبره . يريد في قيمته . وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم . وقالب في كتاب ابن المواز : ومن أعتق شقصا له من عبد فلم يقوم عليه حتى أفاد العبد مالا أو له ولد من أمته أو كانت ( له ) ( 1 ) أمة فولدت فليقوم بماله وولده , ولا منكر لك . وكذلك ( إن دخله ) ( 2 ) عيب فإنما عليه قيمته يوم الحكم . ورواه ابن القاسم وابن وهب وأشهب عن مالك . قال ابن سحنون عن أبيه : يقوم بماله كولد المغرور . قالابن حبيب : قال أشهب عن مالك : وإنما يقوم يوم الحكم . وقاله ابن القاسم ؛ زادت قيمته أو نقصت بقيمة عبد لا عتق فيه . ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم سئل عن جارية تقولها شريكان بينهما , فبلغاهما أضعاف الثمن فعمد أحدهما فعتقهما قال : نزلت في المدينة في جارية بين رجل وزوجته , فطلبها شرابها فأبت , فزاد فيها حتى بلغت ستمائة دينارا , ثم شاور المخزومي واستغلالهلا , فقال : اعتق حظك منها فلا يلزمك إلا القيمة . ففعل . . .
--> ( 1 ) ساقط من الأصل . ( 2 ) ساقط أيضا من الأصل .