عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

320

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ثلاثة أرباعه نصفه بالحنث ونصفه بالقضاء ويعتق من الذي بقي له ( فيه ) ( 1 ) ربعه بالحنث وباقيه بالقضاء ولو كانت يمينه ( 2 ) بعتق شقص له في عبد فلم يحنث حتى باع شقصه . قال عبد الله : يريد شريكه واشترى شقص شريكه , فإن حنث مضى بيعه في الشقص المبيع ولم ينتقض البيع . في عبد بين رجلين شهد أحدهما أن شريكه / أعتق نصيب منهوكيف إن حلف كل واحد منهما بحريته على تكذيب صاحبه من كتاب ابن المواز قال أشهب : وإذا شهد كل واحد من الشريكين أن شريكه في العبد أعتق حصته منه , لم يعتق على واحد منهما . ومنهما وخالف ابن القاسم قال : وما اختلف على من لقيته من العلماء في ذلك . قال ابن القاسم : وإن شهد رجلان أن شريكهما فيه أعتق نصيبه , فإن كان المعتق مليا لم تجز الشهادة وإن كان معدما قضى عليه بعتق نصيبه , وبلغنى عن مالك أنه لم يجز الشهادة ( والذي ) ( 3 ) قلت لك أحب إلى . وقاله أصبغ . قال ابن حبيب : قال ابن القاسم إن شهد أحد الشريكين على الآخر بالعتق فينبغي لشاهد عتق نصيبه ولا اقضى عليه , والولاء للمشهود عليه ولو كان عديما فلا شاهد عى الشاهد . قال عبد الله : وينبغي لو أعتق ( الشاهد ) ( 4 ) نصيبه بإذن صاحبه لقوم عليه نصيب صاحبه قالابن حبيب : وروى أصبغ عن ابن القاسم قال : وإذا شهد كل واحد منهما على صاحبه بعتق نيبه وهما مليان لم يبع لهما ملكه على ناحية الورع

--> ( 1 ) ساقط من الأصل ( 2 ) صحفت في الأصل : ولو كان يعتق ( 3 ) ساقط من الأصل . ( 4 ) ساقط من الأصل .