عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
319
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
فيمن حلف بعتق شقص له في عبدفباع شقصه واشترى شقص شريكهمن العتبية وكتاب ابن المواز قال أصبغ في عبد بين اثنين , حلف أحدهما بعتق نصيبه إن كلم فلانا فباع نصيبه من أجنبي واشترى نصيب صاحبه ثم كلمه قال : لا يعتق عليه ولو بادله بالشراء منه . قال ابن حبيب ( عن ابن القاسم مثله قال ابن حبيب ) ( 1 ) وقال أصبغ : إن باع شقصه بشقص شيكه ثم دخل الدار أنه لا يحث / . وعابه ابن حبيب واحتج بمسالة ابن القاسم في الراهن يكترى نصيب شريكه . ومن كتاب ابن المواز : وإذا اشترى نصيب شريكه أوورثه أو وهب له , ثم دخل الدار وعتق عليه النصف الأول باليمين , ولا يعتق ما ابتاع أو ورث أو وهب لعه إلا بالحكم . قال ابن القاسم : ولو كان عبدين فحلف بعتق نصيبه منهما كانا كالعبد الواحد غلا أن يقاسمه حتى يصير له أحدهما فلا يكون يمينه إلا في العبد الذي يأتيه منهما . ومن المجموعة قال أشهب : وإن بدل ريكه مصابته منهما ثم حنث , فالمبادلة واقع ولو بادل مصابته من أحدهما ( 2 ) ثم حنث عتق عليه النصف الذي كان له بالحنث , والنصف الآخر بالقضاء ولا شئ عليه فيما صار على شريكه من العبد الاخر . ولو بادله نصف مصابته من أحدهما بنصف مصابة شريكه من الآخر , فصار له في واحد ثلاثة أرباع , وفى الآخر ربعه ثم حنث يعتق من الذي صار له
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ( 2 ) كذا في ع وفى الأصل : من الآخر .