عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
318
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 318 ] وقال ابن القاسم في الولاء للابن قبل الوصية أو لم يقبلها . وقاله اشهب وابن دينار في الوصية بجمعيه , فأما ببعضه أو يوصى بجميعه فيحمل الثلث بعضه , فإن قبله أتم عليه , وله أن لا يقبله فيبقى رقيقا كله . قال ابن حبيب : قال مطرف : فإن لم يقبل ماوهب له منه أو أوصى له به أو تصدق به عليه عتق ذلك الشقص على المواهب ( أو المتصدق أو الموصى وولاؤه للمعطى ولو قبله قوم عليه ) ( 1 ) ولاؤه للمعطى . وقال ابن الماجشون : عن قبله في ذلك كله أو لم يقبله فلاتقويم عليه , ويعتق ذلك الشقص منه قبله أو لميقبله , وولاؤه للموهوب له كأنه عنه أعتق وذلك إن قبله بعد ان سبق فيه العتق . وقال هو ومطرف في الميراث مثل ما ذكرنا عن غيرهما . قال ابن حبيب : وذكر عن ابن القاسم مثل قول مطرف وذكر عن اصبغ في الوصية مثل قول ابن الماجشون . وقال في الهبة : إن قبله عليه باقيه وله الولاء , وإن لم يقبله لم يعتق منه شئ . قال ابن حبيب : من ورث مع أخيه لأبيه شقصا من مكاتب هو واخوه لآمه فنصيبه يوضع عنه , فإن عجز عتق ( عليه ) ( 2 ) نصفه ولا يقوم عليه نصف أخيه , ولو أوصى له نصفه خير المكاتب بين أن يعجز فيقوم باقيه علىأخيه أو يتمادى ويحط عنه حصة أخيه ( 3 ) فإن ودى فلا ولاء لأخيه فيه وإن عجز فقوم على أخيه فالولاء لأخيه , وليس كالمكاتب بين اثنين يعتق أحدهما نصيبه ثم يعجز لنه وضع مال لا يقوم بذلك بعد العجز . وقال ؟ أصبغ عن ابن الاقسم مثله . وقاله ابن الماجشون إلا في الموصى له بنصف المكاتب فإنه لا يرى عليه فيه تقويما إن عجز قبله الأخ أو لم يقبله . . . .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ( 2 ) ساقط من الأصل . ( 3 ) فىالاصل : حظه أخيه وهو تصحيف .