عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

317

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال مطرف وابن القاسم وأشهب عن مالك فيمن أعتق شركا له في أمة , فلم تقوم عليه حتى ولدت انها تقوم عليه بولدها بقيمتهم كلهم يوم الحكم ويعتقون . فيمن وهب لعبده نصفه أو اخذ منه مالا على ذلكأو على تدبير / قال ابن حبيب : قال مطرف عن مالك فيمن وهب لعبده نصفه , قال : أراه حا كله . قال مطرف : لأنه لما وهبه نصفه فقد عليه وولاؤه له , وكذلك لو أخذ منه مالا على عتق نصفه أو على بيع نصفه من نفسه , فالعتق ماض في جميعه ولو أخذ منه شيئا على تدبير نصفه , كان مدبرا كله ولو كاتب نصفه لميجز ولم يعتق منه شئ وله ما أخذ . وقاله كله ابن الماجشون . وقاله أصبغ عن ابن القاسم . فيمن ملك شقصا ممن عليه بميراث أو هبة أو وصيه من كتاب ابن المواز قال مالك : ومن ورث شقصا من أبيه , عتق ذلك الشقص ولا يقوم عليه , ثم إن وهبه بعض الورثة شقصا منه فقبله لم يستتم عليه أيضا وعتق ذلك الشقص فقط / مع ورث منه . قال ابن حبيب : قال مالك : وكذلك لو اشترى منه شقصا - قال عبد الله : يريد : بعد الذي ورث - لم يستتم عليه . قال ابن المواز : قال مالك : ومن وهب له شقص من أبيه فقبله , فليستتم عليع وإن لم يقبله عتق الشقص وحده . قال ابن القاسم : والولاء في ذلك كله للابن . وقاله أصبغ في الوصية قال : ولا يعتق إلا أن يقبله في الشقص أو في الجميع . قال محمد : ولا فرق بينهما والصدقة أكثر