عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
316
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
نصف الثمن أكثر وإنما / له الخيار في أيهما شاء وإن كانا معدمين اتبع أيهما شاء , وإن شاء أخذ نصف عبده ولا عتق إلا للنصف الآخر . قال ابن حبيب : وهذا غلط في قوله : يتبع أيهما شاء في عدمها . فلا يتبع المشترى في عدمه إلا برضاه كشريك عديم يعتق . قال ابن القاسم : وليس كمن اعتق عبداوعليه دين وبيده وفاء منه , فهذا لا يرد عتقه إن قاموا في عسره وإن شاء المستحق أخذ نصف ( القيمة من المشترى , فأيما له نصف ) ( 1 ) قيمته يوم الحكم بخلاف أحد الشريكين يعتق جميع العبد هذا إنما يقوم عليه يوم العتق لعلمه بما تعدى فيه وجهل المبتاع . ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون عن ابن القاسم فيمن ابتاع عبدا فاعتقه ثم ظهر أن نصفه جحر , فإن لم يعلم بذلك البائع رد نصف الثمن إلى المبتاع ومضى على المبتاع عتق ما رق منه وولاء كل نصف لمعتقه . قال أبو محمد : ينبغي ان يرجع عليه في النصف الذي نقد فيه عتق المبتاع بقيمة العيب أنه معتق بعضة وليس يشيه عيبا قد ذهب لأن هذا وقت العتق يعتق نصفا معيبا . وقوله : وإن كان البائع لم يعلم . لا أدرى ما معناه , وله قيمة العيب , علم البائع أو لم يعلم . وفى أول الباب وفى الباب الذي قبله دليل على ما قلت لك . في الأمة بين الرجلين يجحد أحدهما الاخر نصيبه منها حتى ولدت فباع الحاجد الولد أو أعتقه والأمة تلد بعد ان اعتق الشريك بعضها . قال ابن حبيب : قال أصبغ في أمة بين شريكين جحدأحدهما الآخر نصيبهفيها ثم ولدت أولادا فباع بعضهم وأعتق ثم ثبت حق الشريك : فله فيما باع اما نصيبه بعينه أو ثمنه , وله أن يقوم عليه فيما أعتق إن كان اليوم مليا .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل .