عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
309
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
طوعا وبه أعتق إلا أان يكون معسرا ( 1 ) ليس ممن يقوم عليه نصيبصاحبه لعسره ( 2 ) فيرد إلى العبد ما أخذ منه ويبيقى بيده . وقد اختلف فيه قول ابن القاسم : فمرة قال : عن أراد وجه العتاقة رد مال العبد إليه كما لو استثناه , ومرة قال : يرجع ذلك بينه وبين شريكه ولا يرد إلى العبد لأنه أعطاه طوعا . وبه قال أصبغ . وبقول ابن الماجشون أخذ ابن حبيب . وقال ابن المواز وأشهب عن مالك قاطعه / بغير إذن الآخر , رد عليه . قال اشهب : وإن أعتق أحدهما شقصه واستثنى ماله فليس له ذلك وليرد إلى العبد وكذلك لو أعتق الآخر بعده واستثنى ماله عتق عليهما ورد المال إلى العبد . قاله مالك . وقاله سحنون في كتاب ابنه ومطرف وابن الماجشون سواء كان الول معسرا أو موسرا . ومن العتبية روى أشهب عن مالك إذا أعتق أحدهما واستثنى ماله , فليرد إلى العبد ويقوم عليه بماله . ومن كتاب ابن المواز والعتبية لابن القاسم عن مالك في عبد نصفه حر , فيعتق المتمسك نصفه ويستثنى ماله , فالمال رد إلى العبد حر . قال محمد : ولو كان معنى الكتابة جاز ذلك له . ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : وإن أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد ثم اعطى العبد للآخر مالا على أن يعتق باقيه ؛ فإن كان الأول مليا فالعبد حر . يعنى عليهما - وما أعطى العبد لأنه يقوم على الأول بماله وإن كاان الأول معسرا , فما اعطى السيد للثاني مما بقي له وكأنه قاطعه به أو كاتبه عليه وإن كان إنما استثناه حين اعتقه كان مردودا إلى العبد . وقاله ابن نافع وابن القاسم
--> ( 1 ) في الأصل : مكثرا . وهو تصحيف . ( 2 ) في الأصل لغيره . وهو تصحيف أيضا .