عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

310

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 310 ] فيمن أعتق بعض عبده فلم يستتم عليه حتى كاتبه أو قاطعه وفيمن وهب لعبده بعضه ومن العتبية ( 1 ) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن أعتق نصف عبده / فلم يستتم عتقهحتى أعطاه العبد مالا على تمام عتقه ( بماله وإن كان الأول معسرا , فما أعطى العبد للثاني سائغ له وكأنه قاطعه ) ( 2 ) لم يعلم بذلك فقام فيه بعد موت السيد أو فلسه فله الرجوع بما دفع إليه في تركه وإن أفلس رجع مع الغرماء وإن كان مليا له ذلك واتبعه في عدمه . قال ابن القاسم في المرأة بتت نصف أمتها , وكاتبت نصفها ثم علم بذلك بعد موتها , فالكتابة ماضيه وإن علم بذلك في مرضها عتق جميعها في الثلث , فغن خرجت سقطت الكتابة وإن لم تخرج - يريد : النصف الذي كاتبت - عتق منها ويكون ما بقي على الكتابة . قال ابن حبيب قال مطرف ( عن مالك ) ( 3 ) فيمن وهب ( لعبده نصفه . قال أراه حراه كله . قال مطرف لأنه حين وهب له نصففه فقد عتق عليه ) ( 4 ) كله وولاؤه له وكذلك لو أخذ منه مالا على عتق نصفه أو على بيع نصفه من نفسه فالعتق ماض ( 5 ) في جميعه ولو اخذ منه شيئا على تدبير ( نصفه ) ( 6 ) كان مدبرا كله , ولو كاتب نصفه لم يجز ولا يعتق منه شئ وله ما أخذ . وقاله كله ابن الماجشون واصبغ عن ابن القاسم . . .

--> ( 1 ) البيان والتحصيل . 14 : 513 . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ( 3 ) ساق من الأصل . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط أيضا من الأصل ( 5 ) في الأصل : فالعتق خاص . وهو تصحيف . ( 6 ) ساقط من الأصل .