عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

308

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وروى أصبغ عن ابن القاسم في العتبية نحو هذا الذي قال سحنون . وروى عنه عيسى في عبد بين رجلين أذن له أحدهما في عتق عبده , فإن العتق يرد ويجوز إلا بإذنهما ولا يقوم على إلاذن حظه الآخر . وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك نحوه . قال أصبغ عن ابن القايم في العتبية : وإن لم يعلم الشريك الذي لم يأذن له بالعتق حتى أعتقاه جميعا , فولاء العبد الأسفل للأعلى ولو كان بإذنهما لكان ولاؤه لهما . قال عيسى : ولو حلف اغحدهما بعتق عبد من عبيد ( 1 ) عندهما أو أعتقه لقوم عليه حظ شريكه , ثم عن شاء شريكه اخذ نمنه نصف القيمة وإن شاء أغرمه القييمة / كلها وأقرت بيد العبد إذن ينزع ماله إلا باجتماعهما . في مقاطعة أحد الشريكين العبد على مال أو يعتقه ويستثنى ماله ومن أعتق بعض عبده ثم كاتبه . من كتاب ابن المواز وعن العبد بين رجلين يعتقه أحدهما على مال يعطيه , فغن كان على وجه العتق رد ما أخذ منه وعتق عليه , وإن كان بمعنى الكتابة رجع رقيقا واقتسما المال . قال ابن حبيب عن ابن الماجشون ومطرف عن مالك مثله ؛ قالا : وهو على العتاقةحتى يظهر أنه على الكتابة . وقاله أصبغ في كتاب محمد إذا أشكل . قال ابن المواز : وأبين من هذا أن يكون رغب فيما أخذ منه لكثرته ولعله قال ابن حبيب وقال مطرف وابن الماجشون : وإن قوم على المعتق قوم بماله , وكان ما أخذ من العبد في إعتاقه له دون صاحبهولا يرده إلى العبد لأنه أعطاه إياه

--> ( 1 ) في الأصل : عبد من عليه . وهو تصحيف .