عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
307
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 307 ] في العبد بين مسلم وذمي أو بين نصرايين أو مسلمين والعبد مسلم أو كافر أو بين حر وعبد يعتق أحدهما حصته وأعتق العبد شقصه بإذن سيده أو بغير إذنه أو يعتق عبد بإذن أحد سيديه من كتاب ابن المواز قال في العبد النصراني بين مسلمين : فمن اعتق منهما , قوم عليه , وكذلك مسلم بين نصرانيين , فاما نصراني بين نصرانيين , فلا تقويم فيه . قال ابن حبييب : ومثل هذا عن مالك . قال ابن المواز : إلا أن يرضوا بحكمنا ( 1 ) . قال : وغن كان نصراني بين مسلم ونصراني فأعتق المسلم حصته فليقوم عليه , وإن أعتق النصراني فلا تقويم عليه / عند ابن القاسم , كما لو أن له جميعه لم يتم عليه . وقاله ( 2 ) أشهب في كتاب محمد . وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب : يقوم على من أعتق منهما . وبه قال ابن المواز وابن حبيب . ومن كتاب ابن المواز قال في عبد بين حر وعبد : فإن أعتق الحر حصته قوم عليه , وإن اعتق العبد فلا عتق له إلا أن يكون بإذن سيده فيقوم على سيده , كان للعبد مال أو لم يكن , وكذلك عن كان بغير إذنه ثم أجازه . قال سحنون في كتاب ابنه : وإذا كان بإذنه يرجع ( 3 ) السيد في جميع ماله , وبيعت فيه رقبه العبد وغير ذلك , وغن كان بغير إذنه لم يعتق أصلا . ولو قال السيد ( 4 ) : قوموه على العبد فيما بيده . لم يقوم عليه . . . .
--> ( 1 ) كذا في ع وهو الصواب : وعبارة الأصل مصحفة : لا أرى هذا بذلك بحثها . ( 2 ) في الصل : وأحاله . وهو تصحيف . ( 3 ) في الأصحل : توبع . وهو تصحيف . ( 4 ) عبارة الأصل مصحفة : ونحو قال العبد .