عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
303
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 303 ] وروى أصبغ عن أشهب وابن القاسم مثله إلا في وجهين : إذا أعتق المخدم منها نصيبه إلى الأجل , قالا : فإنه تقوم عليه نصيب صاحبه الساعة فيستخدمه لنفسه على الأجل , فذا حلت السنة عتق كله ميتا كان أو مريضا أو مفلسا , إلا أن أشهب قال : إذا حل الأجل والمعتق مريض أو اغترف الدين ماله عتق النصف الأول من رأس المال , ولم يقوم النصف المقوم إلا بعد خروج الدين أو في الثلث أن كان مريضا أو مات من مرضة ذلك وإن مات قبل السنة لم يعتق من النصف المقوم ولا كثيرا . والوجه الآخر ان ابن القاسم يقول : إذا أخدم أحدهما رجلا سنة ثم اعتق شريكه نصيبه بتلا قوم عليه كله بتلا وعتق واستؤجر من نصف قيمة المخدم من يخدمه على الأجل . وقول اشهب وابن الماجشون قول مطرف . ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم : إذا أخدم أحدهما نصيبه سنة ثم خدمة ( 1 ) عبد على السنة , ولا تؤخذ منه إلا القيمة , فتوقف إذا كانت له أموال مأمونة وإذا خيف على ماله القوى أوقفت القيمة , ولو كان إنما أعتق شريكه نصيبه فلا يقوم عليه حتى تأتى السنة , فغن خيف على ما يده أوقفت القيمة , فإذا حل الأجل قوم عليه - يريد : بقيمته يوم يقوم عليه الآن - ويؤخذ من السيد نصف قيمته , فيستأجر منها للمخدم من يخدمه , فإن أهللك العبد وقد بقي من المال شئ رجع ما بقي إلى السيد أيضا , وذلك إذا كانت الخدمة على حياة المخدم , وإن فنى المال قبل موته فلا شئ على السيد . وقال سحنون : إذا أخدم نصف عبده رجلا فقبضه الرجل ثم اعتقه سيده بعد أيام فإنه يغرم للمخدم قيمة ما بقي له . ومن كتاب ابن المواز : ومن أخدم نصف عبده عمرا اةو اجلا ثم أعتق ما فيه , أتم عليه عتقه وأغرم نصف القيمة فيخدم منها المخدم ياقى المدة , فغن فنيت . . .
--> ( 1 ) كذا في ع وهو الصواب . وصحف في الأصل : وحرمته حرمة .