عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
304
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قبل المدة فلا شى عليه , وإن فضل منها شىءفللسيد . قال : وإن مات العبد أو قتل قبل المدة تعجل المخدم نصف ما بقي من نصف القيمة , وانقطعت عند الخدمة . قال عبد الله : وقوله نصف ما بقي . أراه غلطا وقع في الكتاب ويقول : يأخذ ذلك السيد , كما روى عيسى ينبغي أن يكون / ويأخذ ما بقي من نصف القيمة . لا المخدم , وإن كان عمدا فهو كما قلنا إذا اعتق نصفه , وإذا كان بين رجلين فأخدم أحدهما نصيبه ثم أعتق الآخر , فاختلف فيه ابن القاسم وأشهب , واختلف فيه قول أشهب واستحب ابن المواز قولا مثل قول مطرف الذي ذكره ابن حبيب ورواه أشهب , عن كان له كله فأخدم نصفه ثم أعتق باقيه أنه يؤخذ منه الأقل من نصف قيمة الخدمة أو الرقبة فتدفع إلى المخدم . واختار ابن القاسم قول مطرف وقال : إلا أن يكون عديما فلا يعتق إلا ما أعتق . لا وقال : وهو قول مالك . انظر ما معنى قوله إن كان عديما . كأنه يعنى إن كان مليا بقيمة إلاجازة ويعتق . ومن قولنا أن من واجر عبده ثم اعتقه ( أن إلاجازة أولى حتى يتم , قال أشهب : ولو واجر نصف عبده ثم أعتق ) ( 1 ) نصفه , فإن كان عديما لم يعتق ما واجر منه حتى تتم إلاجازة , فتتم عليه إلا أن يرضى المستأجر أن يبيعه باإلاجازة دينا وإذا أخدم عبده رجلين حياتهما ثم هو حر , فأعتق أحدهما أو وهب للعبد حصته ( فليس ) بعتق ويكون نصيب هذا من الخدمة للعبد وشريكه على حصته . فإذا مات العبد المعتق رجعت مصابته من الخدمة للسيد ( ما بقي صاحبه , فإذا مات عتق العبد ولو مات الذي لم يعتق أولا , رجعت مصابته من الخدمة للسيد ) ( 2 ) حتى يموت المعتق فيعتق العبد , هذا إذا قسم الخدمة بينهما رب العبد ,
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ( 2 ) ساقط أيضا من الأصل .