عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
300
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 300 ] قال في كتاب ابن المواز : وإن كان بين رجل وبين زوجتهعبد فأعتق هو نصيبه منه إلى موتها ثم أعتقت هي نصيبها منه إلى موت / الزوج ؛ فإن مات الزوج أولا عتق نصيب المرأة من رأس مالها كانت الآن مريضة أو أحاط بها الدين إلا في دين عليها قبل قولها هذا ويبقى نصيب الزوج يختدمه ورثته مع زوجته هذه إلى موتها فيعتق من رأسماله . وإن ماتت المرأة أولا عتقت مصابة الزوج وقوم عليه نصيب الميتة لأنه ابتدأ العتق . وروى أبو زيد عن ابن القاسم ( في العتبية مثله ومن العتبية قال أصبغ عن ابن القاسم ) ( 1 ) وإذا قال كل واحد من الشريكين : نصيبي حر إلى موتك . قال : لا أدرى ما هذا . قلت : فلا قيمة فيه . قالا : لا , ويكون على ما جعلا . قال أصبغ : ويترك إلى موتها فمن مات أولا فنصب الحر حر مكانه ونصيب الميت حر لا بموت الحي ولا تقويم على الحي ونصيب الميت إذ لم يبد فسادا . قال أصبغ : وهما من رأس المال وكما لو اعتق الأول لإلى سنة ثم أعتق الثاني إلى ستة أشهر فلا تقويم عليه ؛ إذ لم يزدة إلا خيرا ومن كتاب ابن الموا ز منه من الأول , ومنه ومن الخامس , قال : ابن القاسم : ولو قالا معا : أنت حر إلى موت أولنا موتا . فنصب أولهما موتا من ثلثه ونصيب الحي من رأس ماله مكانه . قال محمد : فإن عجز ثلث الميت هعن نصيبه استتم على الحي إلا أن يكونا إنما قالا ( ذلك ) ( 2 ) واحدا بعد واحد , فغن مات أولهما قولا فلم بف ( 3 ) واحدا بعد واحد , فإن مات أولهما قولا فلم بف ( 4 ) ثلثه بنصيبه استتم على الول الحي بقيته . قال في الخامس : وكذك لو قال أحدهما : مصابتى حر إلى موت صاحبي وقال الآخر مثل ذلك ؛ فإن مات مبتدى القول لم يعتق ما عجز عن ثلثه على . . .
--> ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ( 3 ) اقط من ااصل . ( 4 ) في الأصل : فليف . وهو تصحيف