عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
301
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
احى وغن مات أولا الذي لم يبتدى / بالقول , فإن ما عجز عن ثلثه من نصيبه يقوم على الثاني الحي . قال أبو محمد رحمه الله : فيها نظر , كيف هذا وهو عتق على أجل , فما معنى يعتق في الثلث إلا أن يقول كل واحد إذا مت أنا فنصيبى حر إلى موت صاحبي والمسألة التي ذكرنا عن عيسى وأبى زيد عن ابن القاسم تبين لك هذا , والمسألة التي ذكر ابن المواز في الزوجين أيضا صحيحة تبين هذا , وكذلك مسالة قبلها ؛ إذا أعتق أحدهما إلى سنة ثم اعتق الثاني إلى موت فلان . وفى المدبر باب من هذا المعنى إذا دبر أحدهما وأعتق الاخر . ومن كتاب ابن المواز : ولو دبراه معا لم يكن فيه تقويم بموت أحدهما ولو دبراه على أن نصيب أولهما موتا يخدم الثاني إلى موته لم يجز ؛ فإن نزل لم ابط العتق وأبطلت الخدمة ورددت نصيب أولهما موتا إلى ورثته حيا بموت الثاني , فيعتق جميع العبد من ثلثهما ولو جعلاه إلى موت آخرهما موتا فهو جائز من الثلث . فيمن اعتق عبده إلى أجل ثم اعتق بعضه بتلا أو وضع عنه بعض الخدمة أو جميعا من كتاب ابن المواز والعتبية قال ابن القاسم فيمن اعتق عبده على أجل ثم أعتق بعضه بتلا . وقال في العتبية بعد مضى عض الجل فإنه يعتق جميعه بتلا . قال ابن سحنون عن أبيه فيمن قال لعبده : اخدمنى سنة وأنت حر . ثم وضع نصف الخدمة فليسأل ؛ فإن أراد وضع ستة أشهر بعد ذلك وإن أراد هي لك ملك حتى تشركنى في الخدمة فهو حر جميعه ( 1 ) بتلا / وكذلك قال ابن المواز . وإن قال : لم أرد شيئا احلف بالله ما أراد ان يهب له نصف الخدمة ثم يختدمه نصف السنة ولو قال : وهبتك من السنة خمسة اشهر . جاز ولم يلزمه غيرها
--> ( 1 ) كذا في ع وهو الأنسب . وفى الأصل : فجميعه حر .