عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

289

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

نصيف . قال سحنون : وهى رواية غير معروفة . وروى ذلك عن المغيرة أيضا . وذكر ابن حبيب , عن مطرف , عن مالك مثل رواية ابن المواز الأولى . وبه قال ابن حبيب , وذك عن عبد الملك مثل ما ذكر عنه سحنون . وذكر أن عبد الملك يقول : كان احدهماعديما , لم يقوم على الثاني منهما , غلا ما كان يلزمة لو كان فلس . قال سحنون : ولو كان بينهم أثلاثا فأعتق اثنان جميعا حصتها في كلمة لزمها التقويم , فإن كان أحدهما موسورا , والأخر معسرا ؛ فقال أكثر أصحابنا , مالك والمغيرة وابن القاسم وأشهب : يقوم على الموسر جميع باقيه . ورواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك وزاد : ولو شاء الشريك المتمسك في يسرها التقويم على أحدهما , لم يكن له ذلك , وإن رضى به من أراد ان يقوم عليه ولو جاز له ذلك , جاز له بيعه / من أجنبي على أن يعتقه . قال سحنون وقال آخرون من أصحابنا : لا يلزم الموسر من العبد في القيمة إلا ما كان يلزمه في ملك صاحبه لأنهما ابتدءا ( 1 ) الفساد معا . قال سحنون , وهو قول عبد الملك . وذكره ابن حبيب عنه أيضا . وبالأول أخذ ابن حبيب قال : وبه قال جميع المصريين . قال سحنون وابن حبيب وقال جميع أصحابنا , مالك وغيره . قال سحنون واليث قالا : فكلهم قال ابن نافع : إذا أعتق أحد الشريكين يقيم عليه , فلم يوجد لهقال : ثم أعتق الثاني , فلا قيمة على الثانىوإن كان مليا . وقال ابن نافع : يقوم على الثاني إن كان مليا . وأعاب ذلك ابن سحنون . وقال ابن حبيب : واحتج ابن نافع فقال : أرأيت عن أراد المتمسك ألا يقوم ويرضى بالضرر وأبى العبد , أليس ذلك للعبد ؟

--> ( 1 ) كذا في ع . وفى الأصل : أبديا .