عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

290

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

فيمن أعتق عبدا في رضه فلم يحمله الثلث فأجاز بعض ورثته أو أعتق حصته مما رق منه ومن ورث شقصا من أبيه ثم ابتاع شقصا أو وهب له من كتاب ابن المواز عن مالك ورواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك قال : ومن أعتق في مرضه عبدا يحمله الثلث فأجاز بعض الورثة حصته فلا يقوم عليه الولاء للميت . ومن أعتق من ورثته سهمه , فما رق منه , لم يقوم , له ولاء تلك الحصة . قال أشهب : وكذلك من ورث شقصا من أبيه فلا يتم عليه ثم ابتاع مما رزق منه سهما أو وهب له أعتق عليه ما ايتاع , / أو وهب له فقط ولم يتم عليه , وهو فيه كغيره . فيمن أعتق شقصا له من عبيد في مره أو أعتق شقصا فلم يقوم عليه حتى أعتق عبدا غيره من كتاب ابن المواز واببن سحنون وابن حبيب قالأشهب : زاد ابن حبيب ومطرف وابن الماجشون : من أعتق نصيبه من عبيد في كلمة , وله في كل عبد شريك , وقيمة حصصهم ألفان , وليس معه إلا ألف , أنه يعتق من نصيب كل واحد مصابته , وإن اعتق أولا نصيبه من واحد , ثم أعتق من الآخر , ثم من الآخر , حتى أتمهم فالأول أحق بماله في التقويم , فما فضل الثاني , هكذا حتى يبلغ منه ما بلغ الأول فالأول , ويبطل عتق أحدهم في تمام عتق من سبقه إلى العتق ممن بقي فيه رق من أولهم , وإن يفت , انتقلت إلى بيع من يليه من المتأخرين , فإن أتمت عتق من ذكرنا من بقيه الأولين , وبقى من هذا شئ , جعل في تمام عتق من يلي من تم عتقه من الولين , فإن لم يبق فيمن يباع إلا من بيع بعضه وفاء بعتق من يليه , بعت منه بقدر ذللك , وأعتقت ما بقي . قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : وكذلك المدبرون ؛ واحد بعد واحد بموت السيد وعليه دين , فيباع الآخر للدين , ويعتق الأول للتدبير