عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
288
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ابن القاسم : أن يرجع إلى نصف العبد , قيل لسحنون : فلو حكم عليه بالقيمة في يسره , ولم يعتق عليه ( ثم أراد الشريكعتق حصته , قال : هذا لا يكون . غنما يكون العبد حرا بالتقويم . من العتبية وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم عن مالك في عبد بين رجلين , قال أحدهما للعبد : قد وهبتك نصيبي منك , فإنه يعتق ويقوم عليه ) ( 1 ) حصه شريكه , كما لو قال لعبد يملك جمعيه : وهبتك نفسك . لكان عتقا . وقاله سحنون . في العبد بين الجماعة يعتق واحد منهم بعد واحد أو يعتق اثنان في كلمة كيف إن اختلفت انصباؤهم أو كان أحدهم عديما ؟ ومن كتاب ابن المواز روى أشهب عن مالك في عبد لرجل نصفة , ولآخر ثلثله , ولآخر سدسه , أعتق صاحب الثلث والسدس , قال عبد الله : يريد معا , فأنهما يقوم عليهما ( 2 ) باقيه بقدر ما لكل واحد , كالشفعة في اختلاف الانصباء . / قال المغيرة : يقوم باقيه بينهما نصفين . وكان يقول بالأول , ثم رجع , وأجمعوا أن من عجز منهما عن بعض ذلك , وأنه يتم على الآخر . قال سحنونفى كتاب ابنه : إن القول الأول قول مالك والمغيرة , وقول ابن القاسم , وأشهب . وقولي , وما عجز عنه أحدهما , تم على الآخر . وقال الآخرون بالقول الثاني . قال سحنون : وهو قول عبد الملك وهو كسلعة بينهم . كذلك , فيتقاوموها , فأسلم صاحب الثلث إلى صاحبه , فنصيبه بينهما نصفين . وخالفه سحنون , قال :
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل , مستدرك من ع ( 2 ) في الأصل : فاما يقوم على منها . وهو تصحيف .