عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
287
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
أمرها قريبا , فهو مال , ويقوم على المعتق , ويتبع في ذمته , وإن كان منسية وأهلها غيب , فليس عليه أن يخرج عبده بالدين , ولا يخرج إلا بما هو حاضر يجوز بيعه . ومن كتاب ابن المواز : ومعتق الشقص إن كان له مال غائب , انتظر ومنع ( 1 ) شريكه من البيع , ويتلوم له تلوم لا ضر فيه , وإن غاب المتمسك , أو قوم على المعتق ولم ينتظر مخافة الحوادثى المال , قال عنه أشهب : إلا إن بعدت غيبته . قال ابن حبيب قال مطرف ( عن مالك : إذا أعتق في عسره , فرفع فلم يقوم عليه إلامام , ثم يسر فلا يقوم عليه , وإن أيسر قبل أن يرفع أمرهوينظر فيهعتق عليه إلا أن يكون إعدامه بيناعند الناس كلهم , فلا تقويم , إلا أن يكون العبد غائبا . قال مطرف ( 2 ) : وإن اعتق وهوموسر ثم أعسر ثم أيسر , قوم عليه , إلا أن يكون قيم عليه في حين ما أعسر , فلم يقض عليه بشئ بلا تقويمعليه حين أيسر , وإن لم يكن قيم عليه , ولم يكن إعدامهبين قوم عليه . قالهابن الماجشون , وابن عبد الحكم , وابن القاسم , وأشهب , وأصبغ . وقال ابن نافع : إن بتله إلى حالهيوم التقويم عليه , فإن له مال , قوم عليه , / وإن كان يوم العتق معسرا , أو اختلفت أحواله من عسر . وبه قال ابن حبيب . والأول أحب إلينا . قال مطرف : إذا أعتق نصيبه وهو معسر أو موسر , ثم أعسر , فقيم عليه , فلم يقوم عليه لعسره الآن ثم أيسر فاشتراه , فلا عتق له , ويرق له إذا اشتراه في حين لا يلزمه فيه التقويم . وقاله ابن الماجشون , وابن القاسم , وأصبغ . ومن كتاب ابن سحنون قال أشهب : فإن أعتق وهو موسر , فقال شريكه : انا أضمنه , ولا أعتق . فلما قام عليه , وجدهعديما , فإن العبد عتيق على الأول لأنه ضمنه في وقت له أن يضمنه فيه , كمن أعتق وعليه دين عنده به وفاء ( 3 ) . وقال
--> ( 1 ) في ص : انتظر ويتبع وهو تصحيف ( 2 ) هذة فقرة المكتوبة بين معقوفتين كلها ساقطة من الأصل ( 3 ) كذا في ع . وفى الأصل : عنده وفاؤه .