عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

286

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 286 ] ومن كتاب ابن المواز قال أشهب عن مالك : ومن أعتق وهو عديم سقصه من جارية للوطء , فلا حجة له إن طلبت إبطال ذلك , ولا لشركائه . في صفة إعسار المعتق الذي لا يقوم عليه وكيف إن أيسر قبل القيام عليه أو تردد حاله بالعسر واليسر ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون : وحد ما يقدر به المعتق من الفلس , أن لا يكون له مال ضاهر , ويسأل جيرانه ومن يعرفه ؛ فإن لم يعملوا له مالا , وأحلف , ولا يسجن . قاله مالك . وقاله أصحابنا جميعا , إلافى اليمين , ولا يستحلف عندهم . قال سحنون : وإن وجد عنده بعض القيمة , عتق منه بقدر ذلك , مالم يكن ما فيها يسيرا لا تنزع مثله من المفلس لغرمائه ؛ من الثوب له , أو الفضل لقوله والشىء الخفيف . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : يباع في ذلك داره , وشوار بيته , وكسوته من / فضول الثياب , ويترك كسوة ظهره , وعيشة الأيام . قال أشهب : إنما يترك لهما يواريه لصلاته . ( قال عبد الملك : لا يترك له الثواب والشىء الخفيف , وما لا يباع على المفلس قال فيه ) ( 1 ) . وفى كتاب ابن سحنون : وإن كان له بعير شارد أو عبد آبق , أو تمرة من صدقة لم تطلب ؛ فإن كان قريبا . أنتظر , وإن كان بعيدا لم ينتظر . قال سحنون : وهو قول أصحابنا . قال ابن القاسم : وإن كان له مدبرون , أو معتقون إلى أجل , فلا حمكم للقيمة في مثل هذا لعبده , وأما ديون له ؛ فإن كانت على أملياء حضور , وكان . . .

--> ( 1 ) ما بين معفوفتين ساقط من الأصل