عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

285

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 285 ] ورواه ابن القاسم وابن وهب / عن مالك : سواء أعتق بإذن شريكه , أو بعد إذنه , فلابد ان يقوم أو يعتق , وكذلك لو قال العبد : لا حاجة لي بعتق ما بقي منى . لم يلفت إليه . ورواه المصريون عنه . قال ابن حبيب قال ابن القاسم عن مالك : وإذا أعتق أحد الشريكين العبد كلة لزم ذلك شريكه إن كان المعتق مليا . قال ابن القاسم : ليس للثاني عتق حصته , وإنما فيه القيمة يوم اعتق في هذا خاصة , ليس يوم ينظر فيه , بخلاف المعتق بحصته فقط . هذا القيمة فيه يوم الحكم ؛ إذا لو مات العبد قبل التقويم , لم يلزم المعتق بحصته قيمته . وقال مطرف وابن الماجشون : إذا أعتق الأول جميعه , ى فللثاني عتق حصته , وغن كان الأول مليا . كما لةو أعتق الأول شقصه فقط , ولا حد على الثاني ن وطئ الأمة قبل التقويم , وليعاقب ولا يلزم معتق الجميع القيمة , إلا بتقويم الامام , والقيمة فيه يوم الحكم , وإن مات العبد قبل الحكم , فهو منهما . وقاله ابن الحكم , وأشهب , وأصبغ . وأخذ ابن حبيب بقول ابن القاسم , إلا في الحد فإنه درأه . ومن كتاب ابن سحنون قالسحنون : وعلى قول ملك انه إن أعتق جميعه عن طهارة , أنه يجزيه . وأكثر الرواه على خلاف قوله , ويرون ان للشريك أن يعتق , أو يقوم . وقاله أشهب . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا كان المعتق لشقصه عديما , فشاء شريكه التقويم عليه وابتاعه , فذلك له لأنه ضرر التأخير على / الذي لم يعتق . وفى المدونةخلاف هذا عن ابن القاسم . ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون عن مالك : وإن كان المعتق عديما , لم يستسع العبد , إلا أن يتطوع سيده بذلك , فذلك له , ولا يعرف الاستعاء ببلدنا , ولا عمل به عندنا , وليعتق منه ما عتق , كما قال النبي علية السلام , وكذلك لو عرض العبد ان يعطى ماله , ويعتقبه , لم يكن ذلكله , وكذلك ما استفاذ من ذي قبل . رواه المصريون عن مالك