عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
28
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
المحتاجُ عليه . ويُقَسَّمُ على أهل الحاجة منهم بقدر حاجتهم ؛ سكنى كان أو غلات . وما حُبَّسَ على قوم بأعيانهم من مسكن أو ثمرة حائط ، فلتْقَسَّمْ بينهم بالسواء ؛ الغنيُّ والفقير فيه سواء . باب ( 1 ) فيمن حبس على ولده ولا ولد له يومئذ أو جعل لولد أجنبي حبسا أو وصية ولا ولد للأجنبي وكيف إن جعل في الوجهين مرجع ذلك إلى آخرين ؟ من كتاب ابن المواز ونحوه في المجموعة ؛ قال مالك : ومن حبس على ولده ولا ولد له فله أن يبيع . فإن ولد له فلا يبيعُ . قال ابن القاسم : ليس له أن يبيع ، حتى يُويِْئسَ له من الولد . ولو أجزتُ له أن يبيعَ ؛ لأجزت له إن كان ( 2 ) له وُلْدُ ، فماتوا ؛ أن يبيع ، ولا يُنْتَظَرُ أن يولد له . قال : وإن مات الأب قبل أن يولد له ؛ فلا حبس ، ويصير ميراثا . قال : ومن حبس على ولده ، ثم هي في سبيل الله ، فلم يولَدْ له ، فله أن يبيع إن شاء . فإن وُلِدَ له فلا سبيل له إلى البيع . قال محمد : وذلك إذا أيس له من الولد . وقال عبد الملك : بل هي حبس . ومن قال : ثلث مالي لبني فلان في وصيته فلم يوجد لبني فلانٍ ولدُ فلا وصية . قلتُ : أفتوقَفُ الوصيةُ حتى يُويئْسَ أن يولد له ؟ قال : أما ابن القاسم فقال : إن أوصى وهو يعلم أنه لا ولد له فليوقَفْ ذلك . وإن لم يكُنْ ( 3 ) يعلم لم يوقَفْ ، وتبطل [ الوصية . وقال أشهب : إذا مات الموصي قبل أن يكون ولدُ ، أو حمل فالوصية باطلةُ ] ( 4 ) .
--> ( 1 ) كلمة ( باب ) ساقطة في الأصل ، وثابتة في ع وق . ( 2 ) في الأصل : ( كانوا ) ولعل الأصوب ما أثبته اعتمادا على السياق وعلى ع . ( 3 ) لفظ ( يَكُنْ ) ساقط في الأصل ، والإكمال من ع وق . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط في الصل ، والإتمام من ع وق ، أي من قوله : " الوصية . . . إلى . . . باطلة " .