عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
278
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن كتاب ابن سحنون قال المغيرة : ومن قال إذا انسلخ ذو الحجة فأنت حر . فلما انسلخ قال : أردت من السنة المقبلة . وقال : فهو حر بانسلاخ أقرب شهور ذي الحجة . ولو قال له : إذا مضت ثلاث , فأنت حر , فلا يجوز له بيعه , وهو أجل يقر به , إن شاء الله تعالى أو يبعده , وإن باعه , رد بيعه , كقوله : إذا انسلخ رمضان , فأنت حر . فليس له بيعه . ومن العتبية من سماع أصبغ قالابن القاسم : ومن قال لعبده اعمل على هذه الدابة , فإذا ماتت , الدابة قبل السيد , فهو حر , وإن مات السيد قبل الدابة , فهو من الثلث , كمن قال : أخدم فلانا ما عشت أنا , فإذا مات فلان قبلي , فأنت حر , فإن مت قبل فلان , فأنت حر إلى موته . وإن ماات السيد قبل , فهو حر من الثلث . قال أصبغ : ليس كما قال وليس بنظير , والنظير صواب في ذاته ؛ لان ذلك استثناء , فيه بعضه ببعض , فله ثنياه , والأول أعتق إلى أجل , ولا فرق بين عتق إلى موت إنسان , أو إلى موت دابة , فهو حر من رأس ماله , عاش السيدأو مات . وفى كتاب / محمد نحو ماها هنا عن أصبغ . وقال في أول المسألة : هذا معتق ( 1 ) إلى أجل . قال ابن القاسم , في الكتابين وللورثة بيع الدابة بومضع لا يغاب عليها , ولو قتل العبد الدابة خطأ , عجل له العتق , وإن قتلها عمدا , خدم إلى مقدار يرى أن تعمر الدابة إليه . وقاله أصبغ . وكذلك إن بيعت وغاب عليها . قال في كتلاب ( محمد ) ( 2 ) ولو قتلها أجنبي عمدا أو خطأ , عتق مكانه . ومن العتبيةروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن قال لعبده : أنت حر بعد موت دابتي . فليس له بيعه لأنه مرتهن بيمين , فإن هلك السيد , فإن العبد يوقف حتى تموت الدابة , ولا يبيعها الورثة
--> ( 1 ) في الأصل : هذا معنى . وهو تصحيف . ( 2 ) ساقط من الأصل