عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

279

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 279 ] ومنه ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون : وإن قال أنت حربعد موت حماري . فعمل الغلام على الحمار , وعنف عليه , وحمله فوق طاقته حتى مات الحمار , قال : يعتق مكانه . وكذلك لو قتله قتلا , كأم الولد تقتل سيدهاعمدا , فيعفى عنها , وليس كالمدبر يقتل سيده عمدا لأنه في الثلث , ويتسلط عليه الدين . قال : ليس على العبد قيمه الحمار في قولي . وقال ابن القاسم : يلزمة قيمته كمدبر أو معتق إلى أجل جنى على سيده . ومن كتاب ابن المواز قال أشهب : ومن قال لعبده أنت مدبر إلى سنة , فهو حر إلى سنة . فيمن قال لعبده أنت حر قبل موتى بشهر أو قال قبل موتك بسنة أو قال بعد موتى بسنة أو أعتق أم ولده إلى أجل / من كتاب ابن سحنون قيل لسحنون : هو لرجل أن أعتق عبده قبل موته بشهر ؟ وكيف إن فعل ؟ قال : اختلف فيه أصحابنا فقيل : يوقف له خراج شهر , فكلما زاد عليه يوم اطلق للسيد مثله من الموقوف . هكذا حتى يموت , فإن وافق الشهر مرضهالذى مات فيه , كان من الثلث , وإن وافق صحته كان من رأس المال ( إن صادف الأجل صحته ) . وذكر عيسى في العتبية عن ابن القاسم نحوه , وأنه من رأس المال الذي إن صادف الأجل صحته , وقال : إن كان السيد مليا , لم توقف له خدمته , وإن كاان عديما وقفت خدمته شهرا , كما قال سحنون . قال ابن القاسم : وإن حل الأجل وهو مريض , لحقهالدين , ولكن له في خدمته . وقال ابن المواز : قال ابن القاسم مرة : ويدفع إلى السيد الأول هكذا , فان مات العبد , أخذ السيد ما وقف . وقال مرة : لو قال قائل : يعجل عتقه . لم يبعد , أنا أراه إن غفل عنه حتى مات السيد , فهو من رأس ماله , لا يلحقه دين استحدثته بعد قوله