عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

277

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 277 ] وكذلك إن حلف بحرية عبده ليبيعنه , ثم باعه , ثم وجد به عيبا , أو حلف بحريته أن لا يبعه , فباعه , ثم تزوج , ثم قيم فيه بعيب , فإن أرضاه البائع , لم ينحث , وإن حلف لاباع عبده , فرهنه , فباعه عليه إلامام , فلا يحنث . قال أصبغ : إلا أن يرهنه بما يفترق قيمته , وإن كان فضل كبير فلا شئ عليه وإن لم يعده حتى بيع . وهذا الباب مذكور في كتاب الأيمان بأسره . في العتق إلى أجل أو إلى موت رجل أو دابه وكيف لأن قتلها العبد أو أوصى بعتق أمته ؟ إلى سبعين سنه ومن دبر عبده إلى أجل من العتبية من سماع ابن القاسم : من ملك وسئل عن ما لأوصى به محمد بن سليمان في جواريه , أنهن أحرار بعد سبعين سنة , فقال : لا يجوز هذا , ون رأى إلامام بيعهن , فعل وإن رأى أن يعتقن عتقهن معجلا . وقاله ابن القاسم . وقال ابن الماجشون : إن كان أجلا يجاوز أعمارهن , بعن , وكأنه أعتقهن بعد موتهن , وإن كان أجلا يبلغنه , وقفن إلى الأجل . قال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن أعتق أمه إلى أجل لا يبلغه عمرها , فذلك باطل , ويصنع بها ما أحب ؛ من بيع , أو طء , وغيره , وإن كان يبلغه عمرها , ولا تبلغه عمره , / فهي كالمدبرة , إنما تعتيق في ثلثه , وإن كان يبلغهعمرهاوعمره , فتلك معتقه إلىأجل تخرج من راس ماله . وهذا المعنى قاله مالك في مسألة محمد بن سليمان , قال : ومن أعتق جارية رائعة إلى عشر سنين , وذلك يضر بها , فذلك نافذ .