عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

261

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن القاسم : وإن قال : تصدقت عليك بخراجك , وأنت من بعدى حر . فهو كأم الوالد . وذكره في كتاب ابن سحنون , عن مالك . وفى الجزء الثاني , فيتصدق على عبدة بخدمة أو بخراجة , فيه هذا كلة وزيادة فية . ومن كتاب ابن المواز : ومن قال لعبدة كلام مبتدأ : لا سبيل لي عليك ( ولا ملك لي عليك ) ( 18 ) فهو حر , وإن تقدم كلام يدل على شيء إرادة , فذلك له . قال أشهب : مثل أن يعيطيه , أو يغالبه فيجاوبه بهذا , فلا شيء عليه . قال أشهب عم مالك : ومن قال لأمته أنت على كظهر أمي . يريد العتق , قال : هو ظهار , وليسبعتق . قال : ومن قال لعشار في أمته هي حره . فلا شيء عليه وإن قامت عليه بينه إذا عللم انه دفع عن نفسه بذلك ظلما . ومن قال لعبده : أنت حر أو عبد أو قال والحر أحدكما حر فلا شيء عليه , وقد صدق . ومن سئل في بيع جارية فقال هي حرة , قد حملت منى . وقال لم أرد ابنا لها وعليه بينة ؛ فإن كان ممن يظن أنها حره بالحمل منة فلا شيء عليه , وإن كان عالما / أخذ بما سمع منه . قال أضبغ : يدين , كان عالما أو جاهلا , ولا رجوع له على أن تكون أم ولد . قال ابن المواز : عن لم يرد تعجيل حريتها , فلا شيء عليه . قال مالك . قال عبد الله : يريد الحرية . وقد أصبغ : ومن بشر أن أمته ولدت غلاما فقال : هو حر , أو أمه . فإذا هي جارية , يلزمةعتقها , إلا أن يريد ما وصفت لك . ومن التبعية روى عيسى عن ابن القاسم , وذكره ابن المواز فيمن سئل عن أم ولده فقال : ما هي إلا حرة . فلا شيء عليه إن لم يرد العتق . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 18 ) ساقط من ص .