عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

262

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال في كتاب ابن المواز : ومن قال لعبده ستعلم الحر . ولم يرد العتق , فلا شئ عليه . وكذلك إن قال : يا حر أو عتيق . ولم يرد العتق , فلا شئ عليه , وإن لم يكن ذلك اسمه . قال : وغن شتم عبد حرا , فاستأذى عليه إلى سيده , فقال حر مثلك . قال : أراه حرا . ومن العتبية : أو قيل له أمملوك هو ؟ قال : لا . أو قيل له : ألك هو ؟ قال : ما هو لي . فلا شئ عليه في ذلك كله , كمن قيل له الكامرأه ؟ أو قيل هذة امرأتك ؟ فقال : لا . فلا شئ عليه إن لم يرد طلاقا . قال عيسى : ويحلف فيه وفى العتق . ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية من رواية أبى زيد عن ابن القاسم : وإ ن قيل له : ما اسمك ؟ فقال : هو حر ؟ وليس باسمة , فلا شيء عليه , وهو كاذب ولا يمين عليه . قال أبو بكر بن اللباد : وقد غير هذا . / ومن كتاب النواز : ومن قال لامته أنت حرة . ولامرأته أنت طالق . وقال نويت الكذب ( لم ينفعه ذلك ) ( 19 ) , وذلك يلزمه فيهما . قال عبد الله : يريد بخلاف قوله : كنت طلقتها أو عتقتها وهو كاذب . قال أشهبفى قوله : أنت حرة : يريد الكذب , فإن لم تكن عليو بينه وقال : إنما أردت أخبرها أنى أعتقتها كذبامنى , واردت الكذب . فلا شىءعليه . وكذلك لو قال لامرأته : إن تسرت عليك فأنت طالق ؛ ونوى الحمل ؛ فإن كان على لفظه بينة لم تنفعه بينته , وأحنث بالوطء قال عبد الله : يريد إلا أن يكون شرط لها ذلك في العقد , فلا تنفعه نيته في الفتيا ولا في القضاء . - - - - - - - - - - - - ( 19 ) ساقط من ص