عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
254
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
جامع في إخراج الصدقة والاجتهاد في إخراجهامن كتاب أبو المواز , ومن العتبية من سماع ابن القاسم , قال مالك في الذي نذرإن شفاه الله صدقة , وله أقارب وموالى / فقراء , قال : يعطيهم , ويقل لهم ويكثر لغيرهم , وأخاف أن يحمد ويستتر , فان الستر أحب إلى . وكذا صلاته النافلة في بيتة أفضل منه في جماعة , وهو أعلم بصحة نيتة في ذلك . ومن كتاب ابن المواز , وعن من لة ابن محتاج كبير , أيعطة من مال أوصى به الفقراء ؟ فإن كان يناله معروف ابنة ونفقتة , فلا يفعل , وإن كان لا يناله , فليعطة , ولا أحب لاحد أن يأخذ من الصدقة , كانت وصية أو غيرها , ولا من الزكاة , أو التطوع , أو غيره إن كان مستغنيا عنها , وقد جاءت الرخصة فيما كان عن غير مسألة . قال النبي صلى الله علية وسلم لعمر . وقال لحكيم بن حزام : خير لاحدكم ألايأخذ من أحدا شيئا . في المال يخرج في غزو أو حج أو عمرة فيفضل منه أو يموت الغازي أو يقدم وبيده منه شيء وهل ينفق منه قبل أن يخرج ؟ والنفس بيعية ؟ من التبعية من سماع ابن القاسم : ومن اعطى سوارين في سبيل الله , فله بيعها قبل أن يخرج ليتقوى بثمنها في السبيل , قال : نعم , وكدنانيز أعطيها , فليتكارى منها , ولايخلف منها نفقة لاهلة , ولا يشترى في الحرب إلا ما ينفع في الغزو , ولا يشترى لامراتة وبناتة منها شيئا . ومن كتاب ابن المواز والعتبية من سماع ابن القاسم قال مالك : ومن اعطى منها في السبيل . قال ابن القاسم : وهو أحب إلى . / وذكر في موضع آخر ابن القاسم , قال مالك : أما في الحج , فيردة إلى أهلة إلا أن يكون استؤجر فلهما فضل ؛ وأما في الغزو , فيعطى الفضلة لأهل سبيل الله