عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

255

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قبل , ولا يردها . قال : لعلة لا يجد صاحبها , وأحب إلى أن يعيطها في سبيل الله لغيرة . قال مالك في العتبية فيمن أعطى رجلا فرسا , فقال لة : تقو به في سبيل الله , فيغزو علية . ثم يموت , فيطلبة ربة , ويقول : أنا لم أبتلة , وإنما قلت : تقو به في سبيل الله . قال : ذلك له , اعلم بنيتة . وقال في الكاتبين في الذي يعطى ذهبا في سبيل الله ينفق منة على أهلة , ولا في غزوة , إلا فيما يكون للغزو . ومن أعطى نفقته , فقال لة : تقو به في السبيل فيشترى من ذلك القمح والزيت والخل , وكل ما ينتفع به في السبيل , لا يشترى به الدجاج ونحوة , وما فضل فرقة في السبيل , أو ردة إلى ربه . قال مالك : وان حمل على فرس في السبيل , فلا ينتفع بثمنة في غيرالسبيل , الا ان يقال له : افعل فيه ما أردت . والذهب كذللك , إذا قيل له : اصنع بها ما شئت هي لك . فهذا إذا بلغ به في غزوه , صنع في ماله , وأما ان قال له ذلك الوصي , فلا يحوز ما قال له الوصي , أن يفرقة في غير السبيل , إلا أن يوصى ألية بمثل هذا . ومن الكتابين محمد : قال مالك : إذا أعطى شيئا يقسمة في السبيل , فليقسمة كما أعطى , فإن لم يجده , فليردة ومن أعطى فرسافى السبيل , فللهبيعةاذا أراد ان يكترى بثمنة أو يشترى به في غيرة في السبيل , ولا بيعة في غير رباط . قيل : فقول ابن عمر : إذا بلغت وادى القرى , فشأنك به ؟ قال : محمله عندنا أن يكترى بثمنة في السبيل , يشترى زادا . قال مالك فيمن حمل علىفرس في سبيل الله , فأراد بيعه , فإن ابتل له , فإنة إن أقام عنده إقامة يستعملة فيها , يقول : ينتهى ويبلغ علية في العمل . فذلك له ؛ فأما الشيء اليسير فلا , وليس يعطى أحد على مثل هذا . فيقول ابن